نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 3 صفحه : 889
وكذلك إيجاب غسل اليدين عند القيام من النوم، وخالف بين نوم اللّيل ونوم النهار.
وكذلك القرعة بين العبيد، قدم الخبر على القياس؛ لأن القياس يمنع جمع عتق في ستة إلى اثنين، وغير ذلك.
وهو قول أصحاب الشافعي [1] .
وقال أصحاب أبي حنيفة: إن خالف الأصول أو معنى الأصول لم يحتج به، ويقبل إذا خالف قياس الأصول [2] .
وحكي عن مالك: أن القياس أولى من خبر الواحد. دليلنا على أنه مقدم على القياس:
إجماع الصحابة، روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه
= كتاب الطهارة، باب النهي عن ذلك - أي عن الوضوء فضل وضوء المرأة (1/19) .
وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة (1/92-93) ، وقال فيه: "حديث حسن".
وأخرجه عنه النسائي في كتاب الطهارة، باب النهي عن فضل وضوء المرأة (1/146) .
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الطهارة، باب النهي عن ذلك (1/132) . [1] راجع في هذا: "الإحكام" للآمدي (3/107) ، و"اللمع في أصول الفقه" ص (41) . [2] هذا النقل غير محرر، فإن صاحب "تيسير التحرير" (3/116) ذكر أن الإمام أبا حنيفة يقول بتقديم خبر الآحاد على القياس مطلقاً.
أما السرخسي فيقول في "أصوله" (1/341) : (وما خالف القياس، فإن تلقته الأمة بالقبول فهو معمول به، وإلا فالقياس الصحيح شرعاً مقدم على روايته فيما ينسد باب الرأي فيه..) .
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 3 صفحه : 889