responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 3  صفحه : 888
ولأن خبر الواحد يوجب غلبة الظن، كما أن شهادة الشاهدين توجب غلبة الظن، ثم ثبت أن الحد يجب بشهادتهم، فالخبر كذلك.
يبين صحة هذا: أن الحكم بالشهادة ثابت من طريق موجب للعلم وهو الإجماع ونص القرآن وخبر الواحد، كذلك الحكم به ثابت من طريق موجب للعلم، وهو الإجماع والقرآن.
واحتج المخالف:
بأن الحدود موضوعة في الأصل على أن الشبهة تسقطها، وخبر الواحد لا يوجب العلم، وإنما يوجب غلبة الظن، فيصير ذلك بمنزلة حصول شبهة، فيمتنع من ثبوته.
والجواب: أن هذا يوجب أن لا يحكم بالحد بشهادة الشهود؛ لأن العلم لا يحصل مع شهادتهم، وقد أجمعنا على ثبوته بقولهم، فبطل ما ذكروه.
مسألة (1)
خبر الواحد مقدم على القياس
وهذا ظاهر على أصله، فإنه أخذ بحديث الأقرع [2] : (لا يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة) [3] ، وترك القياس فيه.

(1) راجع هذه المسألة في: "المسودة" ص (239) ، و"التمهيد" الورقة (116/أ-117/أ) ، و"روضة الناظر" مع شرحها "نزهة الخاطر" (1/328-331) .
[2] هو: الحكم بن عمرو الغفاري صحابي. ولاه زياد على البصرة، ثم عزله عنها وولاه بعض أعمال خراسان. مات سنة (50 هـ) قيل: بالبصرة وقيل: بخراسان.
له ترجمة في: "الاستيعاب" (1/356) ، و"الإصابة" القسم الثاني ص (107) طبعة دار نهضة مصر.
[3] هذا الحديث أخرجه عن الحكم بن عمرو الغفاري، وهو الأقرع أبو داود في =
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 3  صفحه : 888
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست