نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 3 صفحه : 885
إثباته بخبر الواحد المظنون، وهذا الحكم طريقه غلبة الظن، فجاز إثباته بأمر مظنون، وقد أثبتنا قرآناً من جهة الحكم بخبر واحد، نحو قراءة ابن مسعود: "فصيام ثلاثة أيام متتابعات"، وغير ذلك.
مسألة (1)
ما تعم البلوى به يقبل فيه خبر الواحد
مثل ما روي من الوضوء في مس الذكر [2] ومس المرأة [3] ، وما يجري هذا المجرى.
وقال أصحاب أبي حنيفة: لا يقبل فيه خبر الواحد (4) . دليلنا:
ما نقدم في المسألة التي قبلها.
ولأن شروط البيوع والأنكحة وما يعرض في الصلاة والوضوء من الخارج من غير السبيلين، والمشي مع الجنازة، وبيع رباع مكة وإجارتها، ووجوب الوتر ونحوه، أثبته المخالف بخبر الواحد، وهو مما يعم به البلوى.
(1) راجع هذه المسألة في: "المسودة" ص (238) ، و"التمهيد" الورقة (115/ب-116/أ) ، و"روضة الناظر" مع شرحها "نزهة الخاطر" (1/327-328) ، و"شرح الكوكب المنير" ص (268) من الملحق. [2] حديث الوضوء من مس الذكر قد سلف تخريجه ص (832) . [3] الوضوء من مس المرأة قد سلف تخريجه ص (328) . [2] راجع في هذا: "تيسير التحرير" (3/112) ، و"مسلم الثبوت" مع شرحه "فواتح الرحموت" (2/128) .
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 3 صفحه : 885