نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 3 صفحه : 884
رضي الله عنه منصوص على إمامته بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - باطل؛ لأنه لو كان كذلك، لوجب أن ينقل نقلاً مستفيضاً، كذلك ها هنا.
والجواب: أنا أنكرناه؛ لأن عندهم أنه من فرض كل واحد أن يعلمه ومثله لا ينقل خاصاً، وليس كذلك ما يعم فرضه، فإنا كلفنا الحكم فيه بالظن، فافترقا.
واحتج: بأن قبول خبر الواحد في مثل هذا الحكم يفضي إلى التوقف في أحكام الكتاب، لجواز أن يكون نسخت، ولم ينقل نسخها.
والجواب: أن النسخ لا يجري هذا المجرى؛ لأنه رفع حكم وإسقاط، فإذا كان ذلك الحكم ثابتاً من جهة الاستفاضة، فلا يجوز أن ينقل إسقاطه [1] من جهة الآحاد، وهذا إثبات حكم مبتدأ، فيجوز ذلك بالأمر المقطوع عليه والمظنون.
واحتج: بأنه، لما لم يجز إثبات القرآن بخبر الواحد، لأنه ما يعم فرضه، كذلك في هذا الحكم.
والجواب: أن القرآن قد أخذ علينا معرفته قطعاً ويقيناً، فلا يجوز
= وقد طلبوا منه التبرؤ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فامتنع، فرفضوه، وتفرقوا عنه.
وقيل: إن الذي سماهم بذلك "المغيرة بن سعيد"؛ لأنه زعم أن أبا جعفر أوصى له، لكن بعضهم لم يسمع منه وتركه، فسماهم "رافضة".
وقبل: إن هذا الاسم قد توسع فيه، حتى أصبح يطلق على كل من يغالي في حب آل البيت، وعلى هذا فهم فرق شتى، وطوائف كثيرة.
راجع: "الفرق بين الفرق" ص (21) ، وهامشه للشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد، و"كتاب الزينة" القسم الثالث منه لأبي حاتم أحمد بن حمدان الرازي ص (270) مطبوع مع كتاب: "الغلو والفرق الغالية". [1] في الأصل: (إسقاط) .
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 3 صفحه : 884