نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 3 صفحه : 883
ويبين صحة هذا: أنه بين الحجة، بياناً عاماً، ونقل من جهة الآحاد، واختلف الناقلون له فيه.
وكذلك رجم ماعز، وأشياء كثيرة من هذا الجنس.
واحتج: بأن عموم فرضه للكافة، يقتضي ظهور فعله فيهم، وما يظهر فعله في الكافة، لا يقبل فيه خبر الأفراد، ألا ترى أنه لا يقبل خبر الأفراد في حدوث فتنة عظيمة في الجامع يوم الجمعة وقت صعود الخطيب المنبر؟ لأن ما هذا حاله يشترك فيه الجماعات، ولهذا لم يقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - خبر ذي اليدين، حين أخبره بالسهو في صلاته، حتى أخبره معه جماعة؛ لأنه أخبر بأمر ظهر للجماعة، فلم يقبل فيه خبره.
والجواب: [132/أ] أنا قد، بينّا: أن عموم فرضه لا يقتضي ظهور فعله فيهم.
وقولهم: إن ما يظهر فعله لا يقبل فيه الأفراد، كالفتنة في يوم الجمعة، لا يشبه [1] أخبار الديانات؛ لأن العادة في مثل ذلك: أنه إذا جرى مثل ذلك، سارع الناس الى روايته، والهمم والطباع مجبولة على ذلك فإذا انفرد به الواحد لم يقبل [2] ، وليس كذلك أخبار الديانات؛ لأنه ليس العادة أن يتطابق الكل على نقله، بل قد بينّا: أن أحوال الصحابة في ذلك مختلفة، فمنهم من كان لا يتشاغل بذلك.
واحتج: بأنكم قلتم: إن قول الرافضة [3] -: إن علي بن أبي طالب
= وأبو داود والنسائي كما حكى ذلك المجد في كتابه: "المنتقى من أحاديث الأحكام" ص (311-313) وابن الديبع في كتابه: "تيسير الوصول" (2/58-60) . [1] في الأصل: (ولا يشبه) . [2] في الأصل: (تقبل) بالتاء المثناة. [3] الرافضة: فرقة كانت مع "زيد بن علي" رحمه الله، وكانت تقول بإمامته. =
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 3 صفحه : 883