responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 3  صفحه : 833
من مسه) [1] ، وكان خبر أبي هريرة متأخراً؛ لأن أبا هريرة أسلم

= وأخرجه عنه الدارقطني في كتاب الطهارة، باب ما روي في لمس القبل والدبر والذكر، والحكم في ذلك (1/149-150) .
وحديث طلق هذا قد جاء من عدة طرق تكلم عنها الزيلعي في "نصب الراية" (1/60-69) ، وأحسن طرقه طريق ملازم بن عمرو، عن عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد صححه ابن حبان والطبراني وابن حزم.
وقال فيه الطحاوي في المرجع السابق: (فحديث ملازم، صحيح مستقيم الإسناد، غير مضطرب في إسناده، ولا في متنه، فهو أولى -عندنا- مما روينا أولاً من الآثار المضطربة في أسانيدها) .
وقال ابن المديني: هو -عندنا- أحسن من حديث بسرة.
وضعف الحديث الإمامُ الشافعي، فقد نقل عنه البيهقي في المرجع السابق قوله: "سألنا عن قيس، فلم نجد من يعرفه، بم، يكون لنا قبول خبره؟، وقد عارضه من وصفنا ثقته ورجاحته في الحديث، وتثبته".
كما ضعفه البيهقي، وأبو حاتم، والدارقطني، وأبو زرعة، وابن الجوزي.
والحقيقة: أن في الحديث كلاماً كثيراً، ولولا خشية الإطالة لبسطنا ذلك، ولكن نكتفي بالإشارة إلى المراجع لمن أراد الاستزادة، وهي -بالاضافة إلى ما سبق-: "تلخيص الحبير" (1/125) ، والتعليق على "نصب الراية" (1/63-69) .
فإنه وفّى البحث حقه، و"المنتقى من أحاديث الأحكام" ص (55-56) ، و"الفتح الرباني" (2/88-89) .
[1] حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده كما في "الفتح الرباني"، في كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الفرج (2/85-86) ولفظه: (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ومن أفضى بيده إلى ذكره، ليس دونه ستر، فقد وجب عليه الوضوء") .
وأخرجه عنه الإمام الشافعي، في كتاب الطهارة، باب ما جاء في نواقض الوضوء (1/34) .
وأخرجه عنه الدارقطني في كتاب الطهارة، باب ما روي في لمس القبل والدبر =
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 3  صفحه : 833
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست