نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 3 صفحه : 832
الثاني: أن يخبر الصحابي أن هذه الآية نزلت بعد آية، فيصير إليه [122/أ] ، وينسخ بخبره.
الثالث: أن ينقل الراوي خبراً، ثم ينقل غيره ضده، فيعلم أن الأول مات قبل إسلام الراوي الثاني، فإن نقل الثاني يعلم أنه متأخر عن الأول،
وذلك في مس الذكر، روى طَلْق بن علي [1] عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا وضوء من مسه) [2] ، وروى أبو هريرة رضي الله عنه: (وجوب الوضوء [1] هو طلق بن علي بن طلق بن عمرو السحيمي الحنفي اليمامي، أبو علي صحابي جليل. روى عنه ابنه قيس، وعبد الرحمن بن علي بن شيبان.
له ترجمة في: "الاستيعاب" (2/776) ، و"الإصابة" القسم الثالث ص (538) طبعة دار نهضة مصر، و"خلاص تذهيب الكمال" ص (181) . [2] حديث طلق - رضي الله عنه - هذا أخرجه عنه أبو داود في كتاب الطهارة، باب الرخصة في ذلك، أي: في ترك الوضوء من مس الذكر (1/41) بلفظ: ( ... هل هو إلا بِضعَة منه، أو قال: بضعة منه) .
وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر (1/131) ، وقال فيه: "هذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب".
وأخرجه عنه النسائي في كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء من ذلك (1/84) .
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الطهارة، باب الرخصة في ذلك أي: في ترك الوضوء من مس الذكر (1/163) .
وأخرجه عنه البيهقي في "سننه الكبرى" في كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء من مس الفرج بظهر الكف (1/134) .
وأخرجه عنه الطيالسي في كتاب الطهارة، باب نواقض الوضوء (1/57) .
وأخرجه عنه الإمام أحمد، كما في "الفتح الرباني" في كتاب الطهارة، باب حجة من رأى عدم نقض الوضوء بمس الذكر (2/88-89) .
وأخرجه عنه الطحاوي في كتابه: "شرح معاني الآثار"، في كتاب الطهارة، باب مس الفرج هل يجب فيه الوضوء أو لا؟ (1/75-76) . =
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 3 صفحه : 832