responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 3  صفحه : 814
مسألة (1)
الزيادة في النص ليس بنسخ.
وهو قول أصحاب الشافعي [2] .
وقال أصحاب أبي حنيفة: هو نسخ [3] .
ويفيد هذا: جواز الزيادة في النص بالقياس، وبخبر الواحد [4] ، مثل: إيجاب النية في الوضوء بالخبر [5] والقياس، وإن كان ذلك زيادة على قوله تعالى: (اغْسلُوا وُجُوهكُمْ) [6] .
وكذلك: إيجاب النفي في حد الزنا [7] ، وإن كان زيادة على قوله (فَاجْلِدُوا كُل وَاحِد مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدةٍ) [8] .

(1) راجع هذه المسألة في: "المسودة" ص (207) و"التمهيد في أصول الفقه" الورقة (102/أ-103/ب) ، و"روضة الناظر" مع شرحها "نزهة الخاطر" (1/208-214) ، و"شرح الكوكب المنير" ص (270) .
[2] راجع في هذا: "الإحكام" للآمدي (3/155) ، و"شرح جمع الجوامع" (2/91) ، و"المستصفى" للغزالي (1/117) .
[3] راجع في هذا: "تيسير التحرير" (3/218) ، و"فواتح الرحموت" بشرح "مسلم الثبوت" (2/91) .
[4] في الأصل: (الواجب) .
[5] لعل هذا إشارة إلى حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعاً (إنما الأعمال بالنيات ... ) الحديث، وقد سبق تخريجه ص (205) .
[6] سورة المائدة.
[7] هذا إشارة إلى حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعاً (خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلاً ... ) الحديث، وقد سبق تخريجه ص (798) .
[8] (2) سورة النور.
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 3  صفحه : 814
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست