نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 3 صفحه : 815
وكذلك: إيجاب شرط الإيمان في كفارة الظهار بالقياس علي كفارة القتل، وإن كان فيه زيادة على قوله: (فَتَحْرِيرُ رقَبَةٍ) [1] .
وكذلك: الحكم بشاهد ويمين جائز بالخبر [2] ، وإن كان فيه زيادة على قوله تعالى: (فَإنْ لَمْ يَكُونَا رجُلَيْنِ فرَجُل وامْرَأتَانِ) [3] .
ونحو هذا، كله يجوز عندنا، وعندهم لا يجوز.
وقال أصحاب الأشعري: إن كانت الزيادة تُغير حكم المزيد عليه، مثل: أن يأمر بركعتين، ويجعلها أربعاً، كان نسخاً. وإن كانت لا تغير حكمه، مثل: أن يزيد عشر جلدات على المائة، لم يكن نسخاً. [1] (3) سورة المجادلة. [2] هذا إشارة إلى حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بيمين وشاهد.
أخرجه مسلم في "صحيحه" في كتاب الأقضية. باب القضاء باليمين والشاهد (3/1337) .
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الأقضية، باب القضاء باليمين والشاهد (2/277) .
وأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب القضاء والشهادات، باب القضاء باليمين مع الشاهد (2/234) .
وأخرجه عنه الطحاوي في كتابه: "شرح معاني الآثار" في كتاب القضاء والشهادات، باب القضاء باليمين مع الشاهد (4/144) .
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الاحكام، باب القضاء بالشاهد واليمين (2/793) .
وراجع في هذا الحديث أيضاً: "المنتقى من أحاديث الأحكام" ص (814) و"تيسير الوصول" (3/184) . [3] (282) سورة البقرة.
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 3 صفحه : 815