responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 3  صفحه : 807
والجواب: أن هذا باطل بالتخصيص، فإن القرآن يخص عموم السنة، ومع هذا فلا يقضي إلى ما قالوا.
واحتج: بأنه لو جاز نسخ القرآن بالسنة؛ لأفضى [1] إلى الاختلاط وهو أن بيانه ببيان الله تعالى، وهذا لا سبيل إليه.
والجواب: أنه لا يختلط؛ لأن بيان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تخصيص الأعيان، والنسخ: رفع الخطاب في المستقبل، فلا يختلط أحدهما بصاحبه.
واحتج: بأن الشيء إنما ينسخ [117/أ] بجنسه، ألا ترى أن القرآن ينسخ بالقرآن والسنة بالسنة، والقرآن لا ينسخ بالسنة.
والجواب: أن الشيء ينسخ بجنسه، أو بما هو أقوى منه، والقرآن أقوى من السنة، فوجب أن ينسخ به.
مسألة (2)
يجوز نسخ الحكم قبل فعله وبعد دخول وقته. وهذا لا خلاف فيه.
واختلفوا في نسخه قبل وقت فعله:
فقال شيخنا أبو عبد الله [3] : يجوز أيضاً.
وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله؛ لأنه قال في رواية صالح

[1] في الأصل: (أفضى) .
(2) راجع هذه المسألة في "المسودة" ص (207) ، و"التمهيد في أصول الفقه" الورقة (95/ب-97/ب) ، و"روضة الناظر" مع شرحها "نزهة الخاطر" (1/203-208) ، و"شرح الكوكب المنير" ص (256) .
[3] يعني الحسن بن حامد.
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 3  صفحه : 807
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست