نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 3 صفحه : 808
وأبي الحارث في قوله: (مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا) [1] أن ذلك لجواز النسخ وأن الله تعالى أخبر أنه إذا شاء نسخ من كتابه ما أحب. وظاهر هذا جواز النسخ في عموم الأحوال.
وبهذا قال أكثر أصحاب الشافعي [2] ، وهو قول الأشعرية.
وقال أبو الحسن التميمي من أصحابنا: لا يجوز [3] . وهو قول أصحاب أبي حنيفة [4] ، وأكثر المعتزلة [5] . وبعض الشافعية [6] .
فالدلالة على جوازه:
قوله تعالى في قصة إبراهيم: (يَا بُنَيّ إنّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أذْبَحُكَ فَانْظُر مَاذَا تَرَى قَالَ يا أَبَت افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إن شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِينَ) [7] ، وَقوله: (إنِّي أَرَى فِي المَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ) قال القتبي [8] في "غريب القرآن" [9] : [1] (106) سورة البقرة. [2] راجع في هذا: "المنخول" للغزالي ص (297) و"المستصفى" له (1/112) ، و"الإحكام" للآمدي (3/115) . [3] وذكر في "المسودة" ص (207) أنه قد نُقِل عنه القولان. [4] هذا العزو غير محرر، فإن جمهور الحنفية يقولون بالجواز، وبعضهم يقول بعدم الجواز. ومنهم الكرخي والجصاص والماتريدي والدبوسي. راجع في هذا: "تيسير التحرير" (3/187) ، و"مسلم الثبوت" مع شرحه "فواتح الرحموت" (2/61/62) . [5] راجع في هذا: "المعتمد في أصول الفقه" لأبي الحسين البصري (1/407) . [6] هو: أبو بكر الصيرفي. كما حكى ذلك الآمدي في "الإحكام" (3/115) . [7] (102) سورة الصافات. [8] هو ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم الدينوري، أبو محمد، وقد مضت ترجمته في أول الكتاب ص (68) . [9] هذا الكتاب من أجود مؤلفاته، وقد نسبه إليه ابن العماد الحنبلي في كتابه: "شذرات الذهب" (2/169) .
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 3 صفحه : 808