responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 3  صفحه : 1045
وهذا غير صحيح؛ لأن الشبهة لا تؤثر في ثبوته شرعاً، ألا ترى أنه يثبت بخبر الواحد والقياس مع وجود الشبهة فرضاً؟
الثامن عشر: أن يكون في أحدهما إلحاق النقض بالصحاح، كخبر القهقهة [1] .
التاسع عشر: أن يرجح بالقرائن. مثاله قوله تعالى: (أوْ لامستُم النسَاءَ) [2] حمله على لمس اليد أولى من الجماع؛ لأنه قرن ذلك بالمجيء من الغائط، وذلك يوجب الطهارة الصغرى.
العشرون: أن يرجح باستعمال مثله في نظير لفظه، مثاله: أن يقضيَ بقوله عليه السلام: (ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة) على قوله: (فيما سقت السماء العشر) ، كما قضى بقوله: (ليس فيما دون

= أخرجه الترمذي موصولاً، ورواه موقوفاً، وقال: الموقوف أصح.
وأخرجه عنها الدارقطني في أوائل كتاب الحدود (3/84) .
وأخرجه عنها البيهقي في كتاب الحدود، باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات (8/238) .
وأخرجه عنها الحاكم في المستدرك، في كتاب الحدود، باب إن وجدتم لمسلم مخرجاً فخلوا سبيله (4/384) ، وقال بعد ذلك: (هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه) .
ومدار هذا الحديث على: "يزيد بن زيادة"، أحد رواة هذا الحديث قال البخاري فيه: "منكر الحديث". وقال النسائي: "متروك الحديث" وضعفه الترمذي وغيره.
انظر ترجمته في: "المغني في الضعفاء" (2/749) ، و"الميزان" (4/425) .
وراجع في هذا الحديث بالإضافة إلى ما سبق: "تلخيص الحبير" (4/56) و"تيسير الوصول" (1/311) ، و"نصب الراية" (3/309) .
[1] خبر القهقهة، الذي يشير إليه المؤلف: سبق تخريجه ص (895) .
[2] (43) سورة النساء.
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 3  صفحه : 1045
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست