نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 3 صفحه : 1046
خمس أواق من الورقة صدقة) على قوله: (في الرقة ربع العشر) .
الحادي والعشرون: أن يكون أحدهما يجمع بينهما، والآخر يسقط أحدهما، فيكون الجمع بينهما أولى من إسقاط أحدهما بالآخر.
وأما الترجيح الذي لا يعود إلى الإسناد والمتن وإنما هو إلى غيرهما فمن وجوه:
أحدها: أن يكون أحدهما موافقاً لظاهر القرآن، أو موافقاً لسنة أخرى، فيقدم بذلك، ومثاله: حدث التغليس [1] يقدم على حديث الإسفار [2] ؛ لأنه يوافق قول الله تعالى: [1] حديث التغليس بصلاة الفجر روته أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- أخرجه عنها البخاري في كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت الفجر (1/143) ، ولفظه: (كان نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة، لا يعرفهن أحد من الغلس) .
وأخرجه عنها الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في التغليس بالفجر (1/287-288) .
وأخرجه عنها أبو داود في كتاب الصلاة، باب في وقت الصبح (1/100) .
وأخرجه عنها النسائي في كتاب المواقيت، باب التغليس في الحضر (1/217) .
وأخرجه عنها ابن ماجه في كتاب الصلاة، باب وقت صلاة الفجر (1/220) .
وأخرجه عنها الدارمي في كتاب الصلاة، باب التغليس في الفجر (1/221) .
وأخرجه عنها الامام الشافعي في كتاب الصلاة، باب وقت الصبح (1/50) .
وأخرجه عنها الطيالسي في كتاب الصلاة، باب وقت صلاة الصبح (1/73) .
وأخرجه عنها الطحاوي في كتابه "شرح معاني الآثار" في كتاب الصلاة باب الوقت الذي يصلى فيه الفجر.. (1/176) . [2] حديث الإسفار بصلاة الفجر، رواه رافع بن خديج رضي الله عنه مرفوعاً.
أخرجه عنه الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الإسفار بالفجر (1/289) =
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 3 صفحه : 1046