responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 2  صفحه : 678
مسألة الاستثناء إذا تعقب جملا عطف بعضها على بعض
مدخل
...
مسألة [1]: الاستثناء إذا تعقب جملًا عطف بعضها على بعض
وصلح أن يعود إلى كل واحد منها لو انفرد؛ فإنه يعود إلى جميع ما تقدم ذكره.
وذلك مثل قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا} [2]؛ فإنه يرجع الاستثناء إلى نفي الفسق وقبول الشهادة، ونظائر ذلك.
وقد قال أحمد رحمه الله في رواية ابن منصور وقيل له: قوله: "لا يُؤَم الرجل في أهله، ولا يُجلَس على تكرمته؛ إلا بإذنه" 3،

[1] راجع هذه المسألة في: "المسودة" ص"156"، و"روضة الناظر" ص"134"، و"التمهيد في أصول الفقه" الورقة "59".
2 "4" سورة النور.
3 هذا الحديث رواه عقبة بن عمرو أبو مسعود الأنصاري البدري مرفوعًا.
أخرجه عنه مسلم في كتاب الصلاة، باب من أحق بالإمامة "1/464".
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الصلاة، باب من أحق بالإمامة "1/137".
وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء من أحق بالإمامة "1/458-459"، وقال فيه: "حديث حسن صحيح".
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الصلاة، باب من أحق بالإمامة "1/313-314".
وأخرجه عنه النسائي في كتاب الإمامة، باب من أحق بالإمامة "2/59".
وأخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده "4/118-121".
وأخرجه عنه الدارقطني في كتاب الصلاة، باب من أحق بالإمامة "1/279-280".
وأخرجه الطيالسي عنه في كتاب الصلاة، باب الإمام ضامن، ومن أحق بالإمامة "1/131".
وراجع في هذا الحديث أيضًا: "ذخائر المواريث": "3/8"، و"نصب الراية": "2/24"، و"بلوغ المرام" ص"48"، و"المنتقى من أحاديث الأحكام" ص"225".
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 2  صفحه : 678
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست