responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 2  صفحه : 679
قال: "أرجو أن يكون الاستثناء على كله".
وبهذا قال أصحاب الشافعي[1].
وقال أصحاب أبي حنيفة[2] وجماعة من المعتزلة[3]: يعود إلى أقرب مذكور.
وقال أصحاب الأشعري: هو على الوقف على ما يبينه الدليل[4].

[1] راجع في هذا: "المنخول" للغزالي ص"160"، و"المستصفى" له "2/174"، و"جمع الجوامع" مع شرحه "2/17"، و"الإحكام" للآمدي "2/279".
[2] راجع في هذا: "فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت "1/332"، و"تيسير التحرير": "1/302".
[3] راجع في هذا: "المعتمد" لأبي الحسين البصري "1/264"، فقد فصل القول في ذلك، ونقل عن القاضي عبد الجبار تفصيلًا في ذلك، حيث قال: "قال قاضي القضاة: إذا لم يكن الثاني منهما إضرابًا عن الأول وخروجًا عنه إلى قصة أخرى، وصح رجوع الاستثناء إليهما، وجب رجوعه إليهما. وإن كان إضرابًا عن الأول وخروجًا عنه إلى قصة أخرى، فإنه يرجع إلى ما يليه ... ".
ثم بين بعد ذلك المسائل المندرجة تحت كل حالة من الحالتين.
[4] واختاره الغزالي في كتابه "المنخول" ص"161"، و"المستصفى": "2/178"، ونسبه الآمدي في كتابه: "الأحكام": "2/280" إلى القاضي أبي بكر وجماعة من الشافعية. كما ذكر الآمدي رأيًا آخر، وهو القول بالاشتراك، ونسبه للمرتضى من الشيعة.
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 2  صفحه : 679
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست