responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 2  صفحه : 639
الوضوء: {إِلَى الْمَرَافِقِ} [1]، وقال: {السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [2] فمن أين تقطع يد السارق؟ من الكف.
وظاهر هذا: أنه لم يبن[3] المطلق في التيمم على المقيد في الوضوء، وحمله على إطلاقه.
وهو اختيار أبي إسحاق بن شاقلا، ذكره فيما وجدته بخطه معلقًا فقال: للمظاهر أن يطأ قبل الإطعام، وليس له ذلك في الصيام والعتق، وقال:
فإن قيل: المطلق يحمل على المقيد.
فقال:
إذا كان المذكور واحدًا في حكم واحد، كالشاهدين؛ فأما مثل رقبة القتل، ورقبة الظهار؛ فلأنهما حكمان، كذلك الإطعام والصيام؛ لأنهما جنسان، بلى لو ذكر الإطعام في موضع فأبهمه وذكره في موضع آخر فقيده؛ حملنا المطلق على المقيد.
وهو قول أصحاب أبي حنيفة.
واختلف أصحاب الشافعي:
فمنهم من قال: مثل قولنا، وأنه يبنى المطلق على المقيد من طريق اللغة.
ومنهم من حمل المطلق على المقيد بالقياس عليه؛ لا من جهة اللغة وهو قول الأكثر منهم. وهو اختيار أبي بكر بن الباقلاني.
وهكذا الاختلاف في العام والخاص، نحو قوله: "فيما سقت السماء

1 "6" سورة المائدة والآية في الأصل: "إلى المرفقين".
2 "38" سورة المائدة.
[3] في الأصل: "يبني".
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 2  صفحه : 639
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست