responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 2  صفحه : 538
العصر، يستعمل كل خبر منها على وجهه، ولا يضرب أحدهما بالآخر؛ فلهذا وجه لا يبتدأ بصلاة بعد العصر متطوعًا بها، ولو أدرك صلاة فائتة، صلاها بعد العصر، لقوله: "من نام عن صلاة أو نسيها"، فقد صرح بالأخذ بالنهي، مع حصول التخصيص فيه.
وبهذا قال أصحاب الشافعي[1].
واختلف أصحاب أبي حنيفة:
فحكى أبو عبد الله الجرجاني في كتابه عن عيسى بن أبان: أنه مجاز

= 1/229.
وأخرجه عنه النسائي في كتاب المواقيت، باب من أدرك ركعتين من العصر، "1/205-206". وقد أخرجه بمثل لفظ الجماعة بتعيين ركعة واحد في صلاة الصبح، ومثلها في صلاة العصر، غير أنه ساق رواية أخرى بلفظ: "من أدرك ركعتين من صلاة العصر، قبل أن تغرب الشمس أو ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك".
وأخرجه عنه الطيالسي في كتاب الصلاة، باب من أدرك ركعة من الصبح أو العصر قبل طلوع الشمس أو قبل غروبها؛ فقد أدركها "1/74".
وراجع في هذا الحديث أيضًا: "المنتقى من أحاديث الأحكام" ص"101"، و "نصب الراية": "1/228-229".
[1] ليس هذا قول كل أصحاب الشافعي، بل هو قول أكثرهم، كما عبر الجلال، أو كثير منهم، كما عبر الآمدي، وقد اختار البيضاوي وابن الحاجب: أنه مجاز.
راجع: "حاشية البناني مع شرح جمع الجوامع": "2/5-6"، و "نهاية السول شرح منهاج الأصول": "2/394-395"، و "الإحكام" للآمدي: "2/209-210".
ونقل الغزالي في كتابه: "المنخول" ص"153"، عن الإمام الشافعي في العام إذا دخله التخصيص "أنه حقيقة في الباقي، يجب العمل به".
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 2  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست