responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 2  صفحه : 537
وإعادة الصلاة في الجماعة[1].
وقد صرح بذلك رضي الله عنه في رواية حنبل وصالح فقال: [73/ب] "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح"، والنهي من النبي جملة، وقال: "من نام عن صلاة أو نسيها؛ فليصلها إذا ذكرها" وقال: "من أدرك من صلاة العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس؛ فقد أدركها" [2]؛ فكان هذا مخصوصًا من جملة نهيه عن الصلاة بعد

= وبعد العصر حتى تغرب الشمس؛ حكاه ابن المنذر إجماعًا، وقال ابن قدامة: لا خلاف فيه.
القسم الثاني: مختلف فيه، وهو: الصلاة عليها حين بزوغ الشمس حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب.
ففي الصلاة على الجنازة في هذه الأوقات الثلاثة خلاف، وعن أحمد روايتان:
إحداهما: لا تجوز الصلاة، واختارها القاضي أبو يعلى، وهي المذهب.
الثانية: تجوز الصلاة؛ حكاها أبو الخطاب.
راجع في هذا: "المغني" لابن قدامة "2/91-92".
[1] إعادة الصلاة في الجماعة جائز عند الإمام أحمد رحمه الله، واختار ذلك الخرقي، حيث أطلق الكلام في ذلك. واشترط أبو يعلى: أن تكون الجماعة مع إمام الحي. انظر: "المغني" لابن قدامة "2/92".
[2] هذا الحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه مرفوعًا، أخرجه عنه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة، باب من أدرك من الفجر ركعة "1/143".
وأخرجه عنه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة "1/424".
وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء فيمن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس "1/353-354"، وقال: "حديث حسن صحيح".
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الصلاة، باب في وقت صلاة العصر "1/98".
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الصلاة باب وقت الصلاة في العذر والضرورة =
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 2  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست