responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 2  صفحه : 527
فِي أَوْلادِكُمْ} [1]؛ فلو كانت على ظاهرها؛ لزم من قال بالظاهر أن يورث كل من وقع عليه اسم ولد، وإن كان قاتلًا [أ] ويهوديًا.
وقال أيضًا فيما كتب به إلى [أبي] [2] عبد الرحيم الجوزجاني[3]: فأما من تأوله على ظاهر [هـ] [4] -يعني القرآن- بلا دلالة من رسول الله، ولا أحد من أصحابه، فهو تأويل أهل البدع؛ لأن الآية قد تكون خاصة، ويكون حكمها حكمًا عامًا، ويكون ظاهرها في العموم، وإنما قصدت لشيء بعينه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم المعبر عن كتاب الله تعالى وما أراد، وأصحابه أعلم بذلك منا، لمشاهدتهم الأمر، وما أريد بذلك.
وظاهر هذا: أنه لا يجب اعتقاده، ولا العمل به في الحال، حتى يبحث وينظر، هل هناك دليل تخصيص5؟
واختلف أصحاب الشافعي، فذهب الأكثر منهم إلى التوقف فيه حتى ينظر.
وذهب بعضهم إلى [72/أ] العمل به في الحال.
واختلف أصحاب أبي حنيفة: فحكى أبو عبد الله الجرجاني في

1 "11" سورة النساء.
2 "الزيادة" من "المسودة" ص"179"، عندما نقل كلام المؤلف.
[3] هو: محمد بن أحمد بن الجراح، أبو عبد الرحيم الجوزجاني، والجوزجاني: نسبة إلى مدينة بخراسان مما يلي "بلخ"، يقال لها: "جوزجانان" والجوزجاني هذا: أحد أصحاب الإمام، وممن نقلوا عنه، كان ثقة جليل القدر.
انظر: "طبقات الحنابلة": "1/262"، و"الباب في تهذيب الأنساب": "1/308".
[4] الزيادة هذه من المسودة ص"112"، وهي زيادة يقتضيها المقام.
5 من أول المسألة إلى هنا منقول بنصه في "المسودة" ص"110-112".
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 2  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست