responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 2  صفحه : 526
أحمد رحمه الله في رواية عبد الله لما سأله عن الآية إذا كانت عامة مثل: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا} [1]، وذكر له قومًا يقولون: لو لم يجئ فيها بيان عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ توقفنا[2]، فقال: قوله: {يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ} [3]، كنا نقف عند ذكر الولد [لا نورثه] [4] حتى ينزل الله، أن لا يرث قاتل ولا عبد[5].
وظاهر هذا الحكم به في الحال من غير توقف.
وهو اختيار أبي بكر من أصحابنا، ذكر[6] في أول كتاب التنبيه فقال: وإذا ورد الخطاب من الله تعالى أو من الرسول بحكم عام أو خاص، حكم بوروده على عمومه، حتى ترد الدلالة على تخصيصه أو تخصيص بعضه.
وفيه رواية أخرى: لا يحمل على العموم في الحال، حتى يتطلب دليل التخصيص؛ فإن وجد؛ حمل اللفظ على الخصوص، وإن لم يوجد؛ حمل حينئذ على العموم[7].
وهذا ظاهر كلام أحمد رحمه الله في رواية ابنه صالح وأبي الحارث وغيرهما، فقال في رواية صالح، إذا كان للآية ظاهر، ينظر ما عملت السنة؛ فهو دليل على ظاهرها، ومنه قوله تعالى: {يُوصِيكُمْ اللَّهُ

1 "38" سورة المائدة.
[2] في "المسودة" ص"90" زيادة في الرواية هي ".. توقفنا عنده، فلم نقطع حتى يبين الله لنا فيها أو يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ... ".
3 "11" سورة النساء.
[4] غير موجودة في الأصل، والمقام يقتضيها، وهي ثابتة في "المسودة" ص"90".
[5] في المسودة ص"90": "أن القاتل لا يرث ولا عبد ولا مشرك".
[6] هكذا في الأصل، ولعل الصواب: "ذكره".
[7] وقد اختار هذه الرواية من الحنابلة: أبو الخطاب.
انظر: "المسودة" ص"109"، و"روضة الناظر" ص"126".
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 2  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست