نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 2 صفحه : 525
فلو كانت متناولة لجميع الجنس؛ لما كانت نكرة، بل كانت معرفة؛ لأن جميع الجنس معرف، ألا ترى أنه إذا دخلها الألف واللام لم تكن نكرة بل تكون معرفة؛ لأنه يصح تأكيدها بلفظة "ما" الدلالة [71/ب] [على] الخصوص فتقول: أقتل مشركين ما، ورأيت رجالًا [ما] ، وهذه اللفظة لا يصح دخولها على لفظ العموم، فإنه لا يصح أن تقول: أقتل المشركين [ما] ، ولا رأيت الرجال ما.
حجة المخالف
...
واحتج المخالف:
بأنه لما صح دخول الاستثناء عليه، فخرج بعضه؛ ثبت أنه من ألفاظ العموم، كالجمع المعرف.
والجواب: أن الاستثناء يخرج البعض من الكل، ويخرج البعض من البعض، فههنا يخرج البعض من البعض، الذي هو أقل الجمع.
مسألة إذا ورد لفظ العموم الدال بمجرده على استغراق الجنس
مدخل
...
مسألة: [1] إذا ورد لفظ العموم الدال بمجرده على استغراق الجنس
فهل يجب العمل بموجبه واعتقاد عمومه في الحال قبل البحث عن دليل يخصه أم لا؟ [1] راجع في هذه المسألة: "المسودة" ص"110-111"، و"روضة الناظر" ص"126". فيه روايتان:
إحداهما يجب العمل بموجبه[1] في الحال[2]، وهذا ظاهر كلام [1] في الأصل: "بموجبها". [2] واختار هذه الرواية من الحنابلة: ابن عقيل وأبو بكر عبد العزيز والحلواني وابن قدامة.
راجع: "المسودة" ص"109"، و"روضة الناظر" ص"126".
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 2 صفحه : 525