responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 2  صفحه : 432
مسألة إطلاق النهي يقتضي الفساد
مدخل
...
مسألة [1] [إطلاق النهي يقتضي الفساد [2]] :
وقد قال أحمد رضي الله عنه في رواية[3] أبي القاسم إسماعيل بن عبد الله بن ميمون العجلي[4] في الشغار5:
يفرق بينهما؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم

[1] راجع هذه المسألة في: العمدة في أصول الفقه للمؤلف الورقة "1/ب"، والواضح في أصول الفقه الجزء الثاني الورقة "40-48"، والتمهيد في أصول الفقه الورقة "48"، والمسودة ص"82-83"، وشرح الكوكب المنير ص"339-343" من الملحق، وروضة الناظر ص"113-115".
[2] وهذا مذهب جماهير العلماء من الحنابلة والشافعية، والمالكية والحنفية وبه قالت الظاهرية، وهو قول بعض المتكلمين.
راجع في هذا بالإضافة للمراجع السابقة: الإحكام للآمدي "2/175"، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص"173"، وشرح الجلال على جمع الجوامع "1/393"، وتيسير التحرير "1/376-377".
[3] نقل ابن أبي يعلى في طبقاته في ترجمة أبي القاسم العجلي "1/105" هذه الرواية.
[4] من أصحاب الإمام أحمد، وممن نقلوا عنه بعض المسائل التي أفتى فيها، انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة "1/105".
5 الشغار في اللغة: خلو المكان بعد أن كان مشغولًا. ومنه: شغرت البلد إذا خلت من ساكنيها، وشغر الكلب إذا رفع أحد رجليه ليبول.
راجع مادة: "شغر" في المصباح المنير "1/483"، ومختار الصحاح ص"363".
والشغار عند الحنابلة كما يقول الخرقي في مختصره ص"138": "إذا زوجه وليته، على أن يزوجه الآخر وليته؛ فلا نكاح بينهما، وإن سموا مع ذلك مهرًا أيضًا".
وأما ابن قدامة في كتابه المغني "7/100" فيحكي: أن النصوص عن أحمد رحمه الله تفيد أنه إذا سمي صداقًا صح العقد.
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 2  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست