نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 2 صفحه : 417
النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا استنشقت فانتثر" [1].
وقال أصحاب أبي حنيفة: لا يدل ذلك على الوجوب، حكاه الجرجاني. [1] هذا الحديث رواه سلمة بن قيس رضي الله عنه مرفوعًا: أخرجه عنه الترمذي في كتاب الطهارة باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق "1/40" بلفظ: "إذا توضأت فانتثر، وإذا استجمرت فأوتر"، وقال: حديث حسن صحيح.
وأخرجه عنه النسائي في كتاب الطهارة باب الأمر بالاستنثار "1/58"، ولفظه كلفظ الترمذي.
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الطهارة باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار "1/142-143".
راجع في هذا الحديث أيضًا: نصب الراية "1/16"، وتيسير الوصول: "2/310". دليلنا:
أن الأمر يتناول شيئين أحدهما الاستنشاق، والثاني المبالغة؛ لأن المبالغة لا تحصل إلا بوجود الاستنشاق، وكذلك السعي لا يحصل إلا بوجود المشي؛ فسقوط أحدهما لا يوجب سقوط الآخر، كالعموم إذا خص.
وذهب المخالف إلى أن نفس المنطوق به هو المبالغة، وهو السعي، وذلك غير واجب؛ فلم يجب مدلوله.
والجواب: أنا قد بينا أن الأمر اقتضى أمرين.
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 2 صفحه : 417