responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 2  صفحه : 416
والمروة[1]، وأن نطقه يفيد مشيًا على صفة هي السرعة.
وقد استدل أحمد رضي الله عنه على وجوب الاستنشاق بالحديث[2] الذي ذكر فيه المبالغة، فقال رضي الله عنه في رواية الميموني وحنبل، واللفظ لحنبل: إذا نسي المضمضة قبل الاستنشاق يعيد الصلاة[3]؛ لقول

[1] اختلفت الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله في حكم السعي بين الصفا والمروة في الحج:
أ- فقيل: هو ركن.
ب- وقيل: هو سنة، لا يوجب تركه شيئًا.
وقال القاضي أبو يعلى: هو واجب، واختاره الموفق ابن قدامة، وانتصر له.
انظر المغني لابن قدامة "3/349-350".
[2] المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله: أن الاستنشاق واجب في الطهارتين الكبرى والصغرى، وقطع القاضي بأنها الرواية الوحيدة عن الإمام أحمد، وقد ذكر غيره رواية أخرى: أنها واجبة في الطهارة الكبرى، مسنونة في الصغرى.
انظر: المغني لابن قدامة "1/120".
والرواية الأولى من مفردات الإمام أحمد، كما صرح بذلك البهوتي في كتابه: "منح الشفاء والشافيات في شرح المفردات" ص "33-34".
[3] هذه الرواية رواها أبو داود في مسائله ص "7"، ونصها: "سئل -أي الإمام أحمد- عمن نسي المضمضة والاستنشاق حتى صلى؟ قال: يمضمض ويستنشق ويعيد الصلاة. قلت: لا يعيد الوضوء؟ قال: ليس هذا من فرض الوضوء".
ونصها في رواية صالح في مسائلة الورقة 5 هكذا: "سألت أبي عمن نسي المضمضة والاستنشاق حتى يصلي؟ قال: يعيد المضمضة والاستنشاق ويعيد الصلاة". وقد أوردها صالح في الورقة ص "9" بأوضح مما سبق حيث قال: "قلت: رجل نسي المضمضة والاستنشاق وصلى؟ قال: يعيد الصلاة. قلت: يعيد الصلاة ويعيد الوضوء؟ قال: لا، ولكن يمضمض ويستنشق".
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 2  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست