responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 2  صفحه : 352
فاقتلوه" [1] على الرجال والنساء[2]. خلافًا لأصحاب

[1] هذا الحديث رواه ابن عباس رضي الله عنه مرفوعًا، أخرجه البخاري في كتاب "الجهاد" باب لا يعذب بعذاب الله "5/75"، وفي كتاب "استتابة المرتدين" باب حكم المرتد والمرتدة "9/18-19".
وأخرجه الترمذي في كتاب "الحدود" باب ما جاء في المرتد، وقال فيه: "هذا حديث صحيح حسن" "4/59".
وأخرجه أبو داود في كتاب "الحدود" باب الحكم في من ارتد "2/440".
وأخرجه ابن ماجه في كتاب "الحدود" باب المرتد عن دينه "2/848".
وأخرجه النسائي في كتاب "تحريم الدم" باب الحكم في المرتد "7/96-97".
وأخرجه الطيالسي في كتاب "الحدود" باب عدم الشفاعة في إقامة الحد وما جاء في حد الردة "1/296".
وأخرجه الطبراني عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه أخرجه في معجمه الكبير، كما أخرجه عن عائشة رضي الله عنها في معجمه الأوسط. انظر: نصب الراية "3/456".
وراجع في هذا الحديث أيضًا: فيض القدير "6/95"، والمنتقى "668".
[2] والقول بالدخول ذهب إليه بعض الشافعية وبعض المالكية، وهو قول الحنيفة، كما جزم بذلك الكمال في تحريره، وتابعه مؤلف تيسير التحرير "1/234"، وإن كان صاحب مسلم الثبوت اختار القول بعدم الدخول "1/273".
وهذا القول الذي اختاره القاضي، هو رواية عن الإمام أحمد، وعليه أكثر الأصحاب، وقد اختاره الموفق ابن قدامة في الروضة "123-124"، وهناك رواية أخرى: أن النساء لا يدخلن في ذلك، واختارها من الحنابلة أبو الخطاب في كتابه التمهيد الورقة "39/أ" واختاره أيضًا الطوفي كما نقل ذلك عنه أبو البقاء الفتوحي في كتابه شرح الكوكب المنير ص"171".
ومن هنا يتبين خطأ من نسب القول بالدخول إلى كل الحنابلة، مثل الآمدي في الإحكام "2/244"، والإسنوي في نهاية السول "2/360"، والكمال بن الهمام في تحريره "1/231-234" مطبوع مع شرحه تيسير التحرير، وأبي السعود في تفسيره في أول تفسير سورة النساء.
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 2  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست