responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 2  صفحه : 351
العبد يملك فعل ذلك من نفسه، بدليل أن المولى لا يملكه عليه.
والجواب: أنه إنما لم يملك حقوق الآدميين لدليل دل، وخلافنا في مطلق الأمر الخاص، ويلزم عليه أيضًا حقوق الله سبحانه؛ فإن منافعهم مملوكة لغيرهم، وتلزمهم.

مسألة دخول النساء في جمع الذكور
مدخل
...
مسألة [دخول النساء في جمع الذكور] : 1
يدخل النساء في جمع الذكور، نحو المؤمنين والصابرين[2].
وقد قال أحمد رحمه الله في رواية المروزي في قوله: "من بدل دينه

1 راجع في هذه المسألة: التمهيد الورقة "39-40"، وشرح الكوكب المنير "271-272"، وروضة الناظر "123-124".
[2] هناك صور ثلاث من صور الجمع لا خلاف فيها، هي:
الأولى: أن يكون مفرد الجمع لا يصلح إطلاقه على النساء، كالرجال، فهو جمع خاص بالرجال اتفاقًا.
الثانية: "أن يكون مفرده لا يصلح إطلاقه على الرجال، كالبنات، فهو جمع خاص بالنساء اتفاقًا.
الثالثة: أن يكون ذلك الجمع متناولًا للذكور والإناث لغة ووضعًا، كالناس؛ فإنه يتناول الذكور والإناث بالاتفاق.
أما الصورة التي فيها الخلاف فهي: إذا كان علامة الذكور فيها واضحة بينة، كجمع المذكر نحو المؤمنين، وقد ذكر المؤلف الخلاف في ذلك.
راجع في هذا: التمهيد الورقة "39/أ"، والإحكام للآمدي "2/244"، ونهاية السول "1/360"، وتيسير التحرير "1/231-235".
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 2  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست