responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 1  صفحه : 278
إذا تكرر لفظ الأمر فهل يتقضي التكرار
...
فصل: [إذا تكرر لفظ الأمر فهل يقتضي التَّكرار] :
واختلف القائلون في أن الأمر لا يقتضي التكرار في لفظ الأمر إذا تكرر، هل يقتضي التكرار1؟
فقال أصحاب أبي حنيفة: إن ذكر في الثاني ما يوجب تعريف الأول، مثل أن يقول: صلُّوا ركعتين، ثم يقول: صلُّوا الصلاة، فلا يقتضي ذلك إلا ذلك الأول[2]، وإن كان الثاني منكرًا كان أمرًا آخر غير الأول[3].
وقد ذكر أبو حنيفة من أقر لرجل بعشرة، وكرر، أن عليه بكل إقرار مقتضاه.
واختلف أصحاب الشافعي.

1 محل النزاع في هذه المسألة هو: ما إذا تعاقب أمران غير متعاطفين بمتماثلين، ولا مانع للتكرار.
انظر: تيسير التحرير "1/ 361، 362"، والتقرير والتحبير "1/ 319، 320"، وشرح الجلال على جمع الجوامع "1/ 389، 390".
[2] لأن النكرة إذا أعيدت معرفة فهي عين الأول.
وهناك قيدان في المسألة لم يذكرهما المؤلف هما:
1 أن يكون المأمور به قابلا للتكرار، فإن كان غير قابل، نحو: "صم اليوم، صم اليوم" فإن الثاني مؤكد للأول بغير خلاف.
[2] إذا دلَّت العادة على التأكيد كقولك: "اسقني ماءً، اسقني ماءً" فإن العادة تقضي أن الحاجة تنقضي بالأمر الأول.
راجع: المراجع السابقة، بالإضافة إلى المسودة "ص: 24".
[3] الحقيقة: أن الحنفية لهم ثلاثة آراء في المسألة، مثلهم في ذلك مثل الشافعية.
راجع في هذا: التقرير والتحبير "1/ 319، 320"، وتيسير التحرير "1/ 361، 362"، وفواتح الرحموت "1/ 391، 392".
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست