responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 1  صفحه : 279
فمنهم من قال[1]: يكون أمرًا ثانيًا[2].
ومنهم من قال: هو توكيد الأول.
ومنهم من قال: هو [على] الوقف[3].
فمن قال: إنه أمر ثانٍ[4]، فوجهه: أنه لما تكرر المأمور به، كان الظاهر أنه أمر آخر، ألا ترى أنه لو أراد الأول لذكر ما يقتضي رجوعه إليه، والحكم يتعلق بظاهر الأمر، وليس كذلك إذا عرف من الثاني؛ لأنه لا معهود غير الأول، فوجب أن يرد إليه، مثل أن يكون بين المتخاطبين عهد في رجل، فإذا قال أحدهما: كان الرجل كذا، عرف منه المعهود[5].
ومن قال: هو توكيد للأول، قال: الأمر الثاني يحتمل أن يراد به إيجاب مستأنف، ويحتمل أن يراد به تأكيد الأول، فلا يجوز تعليق الإيجاب بالشك، ومن قال بالوقف [31/ ب] استدل بهذا، وقال: يحتمل الإيجاب، ويحتمل التأكيد، فوجب الوقف فيه.
ولا حاجة بنا إلى الكلام في هذا الفصل؛ لأن عندنا الأمر الأول اقتضى

[1] وبهذا قال القاضي عبد الجبار وأبو إسحاق الفيروزآبادي والآمدي، وعزاه ابن عقيل إلى أبي بكر الباقلاني. وقد قال في المسوَّدة: إن هذا القول أشبه بمذهبنا، أي المذهب الحنبلي.
راجع: الإحكام للآمدي "2/ 172"، والمسودة "ص: 23".
[2] في الأصل: "ثابتًا".
[3] وعزاه ابن عقيل إلى أبي الحسن الأشعري كما في المسودة "ص: 23".
[4] في الأصل: "ثاني".
[5] وقالوا أيضًا: حمله على أمر ثانٍ تأسيس، وهو أولى من التأكيد؛ لأنه الأصل لما فيه من وضع الكلام لفائدة.
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست