responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 37
1372 - ثمَّ نقُول: خبرونا، هَل فِي مقدورات الرب تَعَالَى أَن يعْصم الْأمة إِذا اتّفقت، مَعَ أَن حيدها عَن الْحق من قبيل المقدورات؟
فَإِن قَالُوا: ذَلِك فِي الْمَقْدُور.
قُلْنَا: فَلَا نستنكره إِذا دلّت عَلَيْهِ الدّلَالَة.
(244) فصل

(فِي أَن الْإِجْمَاع إِذا ثَبت فَيجب اتِّبَاعه)

1373 - فَإِن قَالَ قَائِل: إِن سلم لكم مَا ادعيتموه من أَن مَا اجْتمعت عَلَيْهِ الْأمة صَوَاب حق، فَلم قُلْتُمْ: إِنَّه يجب اتباعهم؟ وَرب صَوَاب يصدر، وَلَا يجب اتِّبَاع صَاحبه فِيهِ؟
قَالُوا: وَهَذَا كَقَوْلِهِم: إِن كل مُجْتَهد مُصِيب ثمَّ لَا يجب اتِّبَاع كلهم، وَكَذَلِكَ الْمُسَافِر، يُصِيب فِي اسْتِبَاحَة الرُّخص، وَلَا يتبعهُ الْمُقِيم، إِلَى غير ذَلِك مِمَّا يكثر عده.
قُلْنَا: كل مَا قدمْنَاهُ من الْأَدِلَّة على إِثْبَات الْإِجْمَاع، فَهُوَ مَبْنِيّ على وجوب الِاتِّبَاع.
وَأما قَوْله تَعَالَى: {وَيتبع غير سَبِيل الْمُؤمنِينَ} فصريح فِي الْأَمر بالاتباع، كَمَا قدمْنَاهُ وَكَذَلِكَ الْأَخْبَار الَّتِي اعتصمنا بهَا. " فَلم نقل " إِن الْأمة يجب اتباعها لكَون مَا اجْتمعت عَلَيْهِ حَقًا، ليلزمنا مَا قلتموه.
1374 - ثمَّ نقُول: إِذا ثَبت إِجْمَاع الْأمة لَا يكون إِلَّا على صَوَاب،

نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست