responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 353
أَنهم إِن قَالُوا: إِذا زعمتم إِن الَّذِي يتَمَسَّك بِهِ الْمُجْتَهد " لَا نقدره " أَمارَة مَنْصُوبَة شرعا، فَمَاذَا " يَطْلُبهُ " الْمُجْتَهد؟ وَلَيْسَ عِنْده فِيمَا يطْلب عِلّة مَنْصُوبَة عِنْد الله تَعَالَى قبل طلبه، وَلَا يتَحَقَّق طلب من غير مَطْلُوب.
وَهَذَا أصعب سُؤال لَهُم. وَلَو قَامَت - للقائل " بِأَن " الْمُصِيب وَاحِد - " حجَّة " لكَانَتْ هَذِه. وَلَا تحسبن ذَلِك تشككا. فَنحْن من القاطعين بِأَن كل مُجْتَهد مُصِيب. وسنتقصى عَن هَذَا السُّؤَال عِنْد ذكرنَا " الْأَشْبَه " إِن شَاءَ الله تَعَالَى.
1830 - وَمِمَّا / استدلوا بِهِ / فِي الْمَسْأَلَة أَن / قَالُوا: إِذا قُلْتُمْ إِن كل مُجْتَهد مُصِيب فَبِمَ تنكرون على من يزْعم أَن الْقَائِل بِأَن الْمُصِيب وَاحِد، مُصِيب " أَيْضا ".
وَهَذَا " لَا طائل " وَرَاءه. فَإنَّا " إِنَّمَا " نقُول بتصويب

نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست