responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 113
(261) بَاب

القَوْل فِي إِجْمَاع أهل الْمَدِينَة، وَوجه الْخلاف فِيهِ

1511 - اعْلَم، أَن مَا صَار إِلَيْهِ المحصلون من أَرْبَاب الْأُصُول: أَن أهل الْمَدِينَة - يَعْنِي " علماءها " - إِذا أَجمعُوا على حكم، لم يساعدهم عَلَيْهِ عُلَمَاء سَائِر الْأَمْصَار، فَلَا تقوم الْحجَّة باتفاقهم، وَإِنَّمَا تقوم الْحجَّة بِاتِّفَاق عُلَمَاء الْمُسلمين قاطبة، حَيْثُ مَا كَانُوا من بِلَاد الله.
1512 - وَذهب بعض المنتمين إِلَى الْأُصُول، إِلَى أَن الْإِجْمَاع الْمَفْرُوض اتِّبَاعه وَهُوَ إِجْمَاع أهل الْحَرَمَيْنِ، و " البصرتين "، عنوا بالحرمين - مَكَّة وَالْمَدينَة وبالبصرتين - الْبَصْرَة والكوفة.
وَإِنَّمَا " صَارُوا " إِلَى ذَلِك لاعتقادهم تَخْصِيص الْإِجْمَاع بالصحابة، وَلَقَد كَانَ موطن الصَّحَابَة " هَذِه " الْبِلَاد، وَمَا خرج مِنْهَا إِلَّا الشذوذ مِنْهُم.

نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست