responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام نویسنده : ابن أمير حاج    جلد : 3  صفحه : 23
لِذَلِكَ (وَالْخَاصُّ مِنْ وَجْهٍ) يُرَجَّحُ (عَلَى الْعَامِّ مُطْلَقًا) ؛ لِأَنَّ احْتِمَالَ تَخْصِيصِهِ أَكْثَرُ مِنْ الْخَاصِّ مِنْ وَجْهٍ إذْ لَا يَدْخُلُهُ التَّخْصِيصُ مِنْ تِلْكَ الْجِهَةِ (وَ) الْعَامُّ (الَّذِي لَمْ يَخُصَّ) عَلَى الْعَامِّ الْمَخْصُوصِ نَقَلَهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ عَنْ الْمُحَقِّقِينَ وَعَلَّلُوهُ بِأَنَّ دُخُولَ التَّخْصِيصِ يُضْعِفُ اللَّفْظَ وَالرَّازِيُّ بِأَنَّ الَّذِي قَدْ دَخَلَهُ قَدْ أُزِيلَ عَنْ تَمَامِ مُسَمَّاهُ.
وَالْحَقِيقَةُ تُقَدَّمُ عَلَى الْمَجَازِ وَعَضُدُ الدِّينِ بِتَطَرُّقِ الضَّعْفِ إلَيْهِ بِالْخِلَافِ فِي حُجَّتِهِ وَاخْتَارَ ابْنُ الْمُنِيرِ وَالصَّفِيُّ الْهِنْدِيُّ وَالسُّبْكِيُّ عَكْسَهُ؛ لِأَنَّ مَا خُصَّ مِنْ الْعَامِّ هُوَ الْغَالِبُ وَالْغَالِبُ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ؛ وَلِأَنَّ الْمَخْصُوصَ قَلَّتْ أَفْرَادُهُ حَتَّى قَارَبَ النَّصَّ إذْ كُلُّ عَامٍّ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ نَصًّا فِي أَقَلِّ مُتَنَاوَلَاتِهِ فَإِذَا قَرُبَ مِنْ الْأَقَلِّ بِالتَّخْصِيصِ فَقَدْ قَرُبَ مِنْ التَّنْصِيصِ فَكَانَ أَوْلَى وَذَهَبَ ابْنُ كَجٍّ إلَى اسْتِوَائِهِمَا؛ لِأَنَّ الْحَادِثَةَ مِنْ هَذَا اللَّفْظِ كَهِيَ مِنْ اللَّفْظِ الْآخَرِ قَالَ وَقَدْ أَجْمَعُوا كُلُّهُمْ عَلَى أَنَّ الْعُمُومَ إذَا اُسْتُثْنِيَ بَعْضُهُ صَحَّ التَّعَلُّقُ بِهِ (وَذَكَرَ مِنْ الْأَدِلَّةِ) لِلْأَحْكَامِ التَّكْلِيفِيَّةِ مِنْ الْأَمْثِلَةِ لِمَا بَيَّنَ دَلِيلَيْنِ مِنْهَا تَعَارُضٌ، وَالْحَالُ أَنَّ (مَا) أَيْ الَّذِي (بَيْنَهُمَا) أَيْ الدَّلِيلَيْنِ مِنْ النَّسَبِ عُمُومٌ (مِنْ وَجْهٍ، مِثْلُ «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِالْفَاتِحَةِ» ) وَلَفْظُ الصَّحِيحَيْنِ «بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» فَإِنْ هَذَا (عَامٌّ فِي الْمُصَلِّينَ خَاصٌّ فِي الْمَقْرُوءِ «وَمَنْ كَانَ لَهُ إمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ» ) أَخْرَجَهُ ابْنُ مَنِيعٍ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ فَإِنَّ هَذَا (خَاصٌّ بِالْمُقْتَدِي عَامٌّ فِي الْمَقْرُوءِ فَإِنْ خَصَّ عُمُومَ الْمُصَلِّينَ بِالْمُقْتَدِي عَنْ وُجُوبِهَا) أَيْ الْفَاتِحَةِ (عَلَيْهِ) أَيْ الْمُقْتَدِي (وَجَبَ أَنْ يَخُصَّ خُصُوصَ الْمَقْرُوءِ وَهُوَ الْفَاتِحَةُ عُمُومَ الْمَقْرُوءِ الْمَنْفِيِّ عَنْ الْمُقْتَدِي فَتَجِبُ عَلَيْهِ الْفَاتِحَةُ فَيَتَدَافَعَانِ) أَيْ الدَّلِيلَانِ الْمَذْكُورَانِ فِي الْمُقْتَدِي حِينَئِذٍ لِإِيجَابِ الْأَوَّلِ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ عَلَيْهِ وَالثَّانِي نَفْيَ قِرَاءَتِهَا عَلَيْهِ وَفِيهِ نَظَرٌ
(فَالْوَجْهُ) وَالْأَوْجَهُ (فِي هَذَا) الْمِثَالِ (أَنْ لَا تَعَارُضَ) بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ فِي قِرَاءَةِ الْمُقْتَدِي (إذْ لَمْ يَنْفِ) الدَّلِيلُ الثَّانِي (قِرَاءَتَهَا) أَيْ الْفَاتِحَةِ (عَلَى الْمُقْتَدِينَ بَلْ أَثْبَتَ أَنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ جُعِلَتْ شَرْعًا قِرَاءَةً لَهُ) أَيْ الْمُقْتَدِي (بِخِلَافِ النَّهْيِ عَنْهَا) أَيْ الصَّلَاةِ (فِي الْأَوْقَاتِ) الثَّلَاثَةِ: وَقْتُ طُلُوعِ الشَّمْسِ حَتَّى تَرْتَفِعَ وَوَقْتُ اسْتِوَائِهَا حَتَّى تَزُولَ وَوَقْتُ مَيْلِهَا إلَى الْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ كَمَا ثَبَتَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ (مَعَ «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا» أَخْرَجَهُ بِمَعْنَاهُ مُسْلِمٌ كَمَا قَدَّمْتُهُ فِي مَسْأَلَةِ الْمُخْتَارِ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَبْلَ بَعْثِهِ مُتَعَبَّدٌ فَإِنَّهُ لَا يَنْدَفِعُ التَّعَارُضُ بَيْنَهُمَا فِي الْفَرْضِ الْفَائِتِ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَمَنْ قَالَ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ يُحْمَلُ عُمُومُ الصَّلَاةِ عَلَى مَا سِوَى النَّوْمِ فَهُوَ اسْتِرْوَاحٌ؛ لِأَنَّ كُلًّا فِيهِ خُصُوصٌ وَعُمُومٌ فَإِنْ خَصَّ عُمُومَ الصَّلَاةِ فِي حَدِيثِ النَّهْيِ فِي الْأَوْقَاتِ الثَّلَاثَةِ بِخُصُوصِ الْفَائِتَةِ فِي حَدِيثِ التَّذَكُّرِ وَجَبَ أَنْ يَخُصَّ عُمُومَ الْأَوْقَاتِ فِيهِ بِخُصُوصِ الثَّلَاثَةِ فِي حَدِيثِ النَّهْيِ عَنْ الصَّلَاةِ فَيَتَدَافَعَانِ فِي الْقَضَاءِ فِي الْأَوْقَاتِ الثَّلَاثَةِ فَحَدِيثُ النَّهْيِ يَقْتَضِي مَنْعَهُ، وَحَدِيثُ التَّذَكُّرِ يَقْتَضِي حِلَّهُ فِيهِ فَلَا بُدَّ مِنْ مُرَجِّحٍ خَارِجٍ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ (وَفِي بَعْضِ كُتُبِ الشَّافِعِيَّةِ) كَشَرْحِ مِنْهَاجِ الْبَيْضَاوِيِّ لِلْإِسْنَوِيِّ (يُطْلَبُ التَّرْجِيحُ فِيهِمَا) أَيْ فِي هَذَيْنِ الْمُتَعَارِضَيْنِ (مِنْ خَارِجٍ، وَكَذَا يَجِبُ لِلْحَنَفِيَّةِ) طَلَبُ التَّرْجِيحِ فِيهِمَا مِنْ خَارِجٍ؛ لِأَنَّ كُلًّا أَخَذَ مُقْتَضَى خُصُوصِهِ فِي عُمُومِ الْآخَرِ ثُمَّ وَقَعَ التَّعَارُضُ بَيْنَهُمَا فَإِنْ أَمْكَنَ تَرْجِيحُ أَحَدِهِمَا عُمِلَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ أَوْلَى مِنْ إهْدَارِهِمَا وَقَدْ أَمْكَنَ هُنَا فِي مَنْعِ الْقَضَاءِ فِي الْأَوْقَاتِ الثَّلَاثَةِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ (وَالْمُحَرِّمُ مُرَجَّحٌ) عَلَى غَيْرِهِ إذْ حَدِيثُ النَّهْيِ مُحَرِّمٌ وَحَدِيثُ «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ» مُطْلَقٌ لَا يُحَرِّمُ فَيَتَرَجَّحُ عَلَيْهِ
(وَمَا جَرَى بِحَضْرَتِهِ) - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (فَسَكَتَ) عَنْهُ يَتَرَجَّحُ (عَلَى مَا بَلَغَهُ) فَسَكَتَ عَنْهُ ذَكَرَهُ الْآمِدِيُّ قَالَ الْمُصَنِّفُ (وَالْوَجْهُ تَقْيِيدُهُ) أَيْ مَا بَلَغَهُ فَسَكَتَ عَنْهُ (بِمَا إذَا أَظْهَرَ عَدَمَ ثُبُوتِهِ) أَيْ ثُبُوتِ وُقُوعِ هَذَا الَّذِي بَلَغَهُ (لَدَيْهِ) أَيْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ سُكُوتُهُ عَنْهُ حِينَئِذٍ لِعِلْمِهِ بِعَدَمِ وُقُوعِهِ مِنْ وَحْيٍ أَوْ غَيْرِهِ وَإِلَّا فَحَيْثُ ظَهَرَ ثُبُوتُ وُقُوعِ ذَلِكَ لَدَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَظْهَرُ رُجْحَانٌ؛ لِمَا بِحَضْرَتِهِ عَلَيْهِ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْقُوَّةِ إذْ كَمَا لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ السُّكُوتُ عَنْ غَيْرِ جَائِزٍ شَرْعًا وَاقِعٌ بِحَضْرَتِهِ لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ السُّكُوتُ عَنْ غَيْرِ جَائِزٍ شَرْعًا عَلِمَ

نام کتاب : التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام نویسنده : ابن أمير حاج    جلد : 3  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست