responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام نویسنده : ابن أمير حاج    جلد : 2  صفحه : 290
مَعَ مُخَالَفَةِ ابْنِ سِيرِينَ (فَهُوَ) أَيْ نَقْلُ الْإِجْمَاعِ عَلَى قَبُولِهِ (خَطَأٌ) عَلَى هَذَا وَإِنْ كَانَ مَنْعُ ابْنِ سِيرِينَ مِنْ مَرَاسِيلِهِمَا خَطَأً أَيْضًا لِأَنَّهُ عَلَّلَ بِمَا لَا يَصِحُّ مَانِعًا وَكَيْفَ وَالْعَدْلُ الثِّقَةُ
وَإِنْ أَخَذَ عَنْ غَيْرِ ثِقَةٍ فَهُوَ ثِقَةٌ يُبَيِّنُهُ إذَا رَوَى عَنْهُ وَلَا يُرْسِلُ فَيُسْقِطُهُ لِأَنَّهُ غِشٌّ فِي الدِّينِ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَاحْتَجَّ (الْأَكْثَرُ) لِقَبُولِهِ (بِهَذَا) الْإِجْمَاعِ وَهُوَ مُتَعَقَّبٌ بِقَوْلِ ابْنِ سِيرِينَ الْمَذْكُورِ (وَبِتَقْدِيرِ تَمَامِهِ) أَيْ الْإِجْمَاعِ (لَا يُفِيدُهُمْ) أَيْ الْأَكْثَرِينَ (تَعْمِيمًا) فِي أَئِمَّةِ النَّقْلِ وَغَيْرِهِمْ فَإِنَّ الْمَذْكُورِينَ مِنْ أَئِمَّةِ النَّقْلِ فَلَمْ يَجِبْ فِي غَيْرِهِمْ (وَبِأَنَّ رِوَايَةَ الثِّقَةِ) أَيْ الْعَدْلِ عَمَّنْ أَسْقَطَهُ (تَوْثِيقٌ لِمَنْ أَسْقَطَهُ) لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ حَالِهِ ذَلِكَ فَيُقْبَلُ كَمَا لَوْ صَرَّحَ بِالتَّعْدِيلِ (وَدُفِعَ) هَذَا (بِأَنَّ ظُهُورَ مُطَابَقَةِ ظَنِّ الْجَاهِلِ ثِقَةَ السَّاقِطِ مُنْتَفٍ) يَعْنِي كَوْنَ رِوَايَةِ الْعَدْلِ تَوْثِيقًا لِمَنْ رَوَى عَنْهُ لَا يَسْتَلْزِمُ الْمُطَابَقَةَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ عَدْلًا غَيْرَ إمَامٍ وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ ظَنِّ الْجَاهِلِ ثِقَةَ السَّاقِطِ لَا يُوجِبُ ظُهُورَ ثِقَتِهِ فَلَا يُثْبِتُ بِتَوْثِيقِهِ ثِقَتَهُ (وَلَعَلَّ التَّفْصِيلَ) فِي الْمُرْسِلِ بَيْنَ كَوْنِهِ عَدْلًا إمَامًا فَيُقْبَلُ وَإِلَّا فَلَا. (مُرَادُ الْأَكْثَرِ مِنْ الْإِطْلَاقِ) لِقَبُولِ الْمُرْسَلِ بِأَنْ يُرِيدُوا قَبُولَهُ بِقَيْدِ إمَامَةِ الْمُرْسِلِ وَعَدَالَتِهِ (بِشَهَادَةِ اقْتِصَارِ دَلِيلِهِمْ) لِلْقَبُولِ (عَلَى الْأَئِمَّةِ) أَيْ عَلَى ذِكْرِ إرْسَالِهِمْ (وَإِلَّا) لَوْ لَمْ يَكُنْ الْمُرَادُ هَذَا (فَبَعِيدٌ قَوْلُهُمْ بِتَوْثِيقِ مَنْ لَا يُعَوَّلُ عَلَى عِلْمِهِ وَمِثْلُهُ) أَيْ هَذَا الصَّنِيعِ مِنْ إرَادَةِ الْمُفِيدِ مِنْ اللَّفْظِ الْمُطْلَقِ بِمَا يُعْرَفُ مِنْ اسْتِدْلَالِهِمْ وَفِي أَثْنَاءِ كَلَامِهِمْ (مِنْ أَوَائِلِ الْأَئِمَّةِ كَثِيرٌ) فَلَا يَكُونُ قَوْلُ الْأَكْثَرِ مَذْهَبَ غَيْرِ الْمُفَصِّلِ (النَّافُونَ) لِقَبُولِهِ قَالُوا أَوَّلًا الْإِرْسَالُ (يَسْتَلْزِمُ جَهَالَةَ الرَّاوِي) لِلْأَصْلِ عَيْنًا وَصِفَةً (فَيَلْزَمُ) مِنْ قَبُولِ الْمُرْسَلِ (الْقَبُولُ مَعَ الشَّكِّ) فِي عَدَالَةِ الرَّاوِي إذْ لَوْ سُئِلَ عَنْهُ هَلْ هُوَ عَدْلٌ لَجَازَ أَنْ يَقُولَ لَا كَمَا يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ نَعَمْ وَاللَّازِمُ مُنْتَفٍ بِالِاتِّفَاقِ (قُلْنَا ذَلِكَ) أَيْ هَذَا الِاسْتِلْزَامُ بِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ إنَّمَا هُوَ (فِي غَيْرِ أَئِمَّةِ الشَّأْنِ)
وَأَمَّا الْأَئِمَّةُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُمْ لَا يَخْرُجُونَ إلَّا عَمَّنْ لَوْ سُئِلُوا عَنْهُ لَعَدَّلُوهُ وَنَحْنُ إنَّمَا قُلْنَا بِقَبُولِ مَرَاسِيلِهِمْ لَا غَيْرُ (قَالُوا) ثَانِيًا فَحَيْثُ يَجُوزُ الْعَمَلُ بِالْمُرْسَلِ (فَلَا فَائِدَةَ لِلْإِسْنَادِ) وَاللَّازِمُ بَاطِلٌ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ اتِّفَاقُهُمْ عَلَى ذِكْرِهِ إجْمَاعًا عَلَى الْعَبَثِ وَهُوَ مُحَالٌ عَادَةً (قُلْنَا) الْمُلَازَمَةُ مَمْنُوعَةٌ فَإِنَّ الْفَائِدَةَ فِي ذِكْرِهِ غَيْرُ مُنْحَصِرَةٍ فِي جَوَازِ الْعَمَلِ بِهِ (بَلْ يَلْزَمُ الْإِسْنَادُ فِي غَيْرِ الْأَئِمَّةِ لِيُقْبَلَ) الْمَرْوِيُّ فَإِنَّ مُرْسَلَ غَيْرِهِمْ لَا يُقْبَلُ فَتَكُونُ الْفَائِدَةُ فِي ذِكْرِهِ بِالنِّسْبَةِ إلَى غَيْرِهِمْ قَبُولَهُ (وَفِي الْأَئِمَّةِ إفَادَةُ مَرْتَبَتِهِ) أَيْ الرَّاوِي الْمَنْقُولِ عَنْهُ فِيمَا عَسَاهُ يَتَرَجَّحُ فِيهِ عَلَى غَيْرِهِ (لِلتَّرْجِيحِ) عِنْدَ التَّعَارُضِ (وَرَفْعِ الْخِلَافِ) فِي قَبُولِ الْمُرْسَلِ وَرَدِّهِ لِأَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي قَبُولِ الْمُسْنَدِ (وَفَحْصِ الْمُجْتَهِدِ بِنَفْسِهِ) عَنْ حَالِ الرَّاوِي (إنْ لَمْ يَكُنْ) الْمُرْسِلُ (مَشْهُورًا) بِالْإِمَامَةِ وَالْعَدَالَةِ (لِيَنَالَ) الْمُجْتَهِدُ (ثَوَابَهُ) أَيْ الِاجْتِهَادِ (وَيَقْوَى ظَنُّهُ) بِصِحَّةِ الْمَرْوِيِّ فَإِنَّ الظَّنَّ الْحَاصِلَ بِفَحْصِهِ أَقْوَى مِنْ الْحَاصِلِ بِفَحْصِ غَيْرِهِ (قَالُوا) ثَالِثًا (لَوْ تَمَّ) الْقَوْلُ بِالْعَمَلِ بِالْمُرْسَلِ مِنْ السَّلَفِ (قُبِلَ) الْمُرْسَلُ (فِي عَصْرِنَا) أَيْضًا لِتَحَقُّقِ الْعِلَّةِ الْمُوجِبَةِ لِلْقَبُولِ مِنْ السَّلَفِ فِي عَدْلِ كُلِّ عَصْرٍ (قُلْنَا نَلْتَزِمُهُ) أَيْ قَبُولَ الْمُرْسِلِ فِي كُلِّ عَصْرٍ (إذَا كَانَ) الْمُرْسِلُ (مِنْ الْعُدُولِ وَأَئِمَّةِ الشَّأْنِ) وَنَمْنَعُهُ إذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لِغَلَبَةِ الرِّيبَةِ وَقِلَّةِ الْمُبَالَاةِ قَالَ (الشَّافِعِيُّ إنْ لَمْ يَكُنْ) أَيْ يُوجَدُ ذَلِكَ (الْعَاضِدُ) لِلْمُرْسِلِ مَعَهُ (لَمْ يَحْصُلْ الظَّنُّ وَهُوَ) أَيْ عَدَمُ حُصُولِ الظَّنِّ إذَا لَمْ يُوجَدْ الْعَاضِدُ الْمَذْكُورُ مَعَهُ (مَمْنُوعٌ بَلْ) الظَّنُّ حَاصِلٌ بِالْمُرْسَلِ (دُونَهُ) أَيْ الْعَاضِدِ الْمَذْكُورِ (بِمَا ذَكَرْنَا) مِنْ الدَّلِيلِ لِقَبُولِهِ مِنْ أَئِمَّةِ الشَّأْنِ (وَقَدْ شُوحِحَ) الشَّافِعِيُّ فِي جَعْلِهِ مِنْ جُمْلَةِ شُرُوطِ قَبُولِهِ أَنْ يَأْتِيَ أَيْضًا مُرْسَلًا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ أَوْ مُسْنَدًا (فَقِيلَ ضَمُّ غَيْرِ الْمُسْنَدِ) إلَى غَيْرِ الْمُسْنِدِ (ضَمُّ غَيْرِ مَقْبُولٍ إلَى مِثْلِهِ) أَيْ غَيْرِ مَقْبُولٍ (فَلَا يُفِيدُ) لِأَنَّ الْمَانِعَ مِنْ قَبُولِهِ عِنْدَ الِانْفِرَادِ إنَّمَا هُوَ الْجَهَالَةُ بِعَدَالَةِ رَاوِي الْأَصْلِ وَهُوَ قَائِمٌ عِنْدَ الْإِجْمَاعِ أَيْضًا (وَفِي الْمُسْنِدِ) أَيْ وَفِي ضَمِّ الْمُسْنَدِ إلَيْهِ (الْعَمَلُ بِهِ) أَيْ بِالْمُسْنَدِ (حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ ضُمَّ إلَى الْمُرْسِلِ فَلَا يَكُونُ قَبُولُهُ قَبُولًا لِلْمُرْسَلِ
(وَدُفِعَ الْأَوَّلُ) أَيْ عَدَمُ إفَادَةِ ضَمِّ الْمُرْسَلِ إلَى الْمُرْسِلِ (بِأَنَّ الظَّنَّ قَدْ يَحْصُلُ عِنْدَهُ) أَيْ ضَمِّ الْمُرْسَلِ إلَى الْمُرْسِلِ (كَمَا يَقْوَى) الظَّنُّ (بِهِ) أَيْ بِضَمِّ الْمُرْسَلِ إلَى الْمُرْسِلِ (لَوْ كَانَ) الظَّنُّ (حَاصِلًا قَبْلَهُ) أَيْ قَبْلَ ضَمِّهِ إلَيْهِ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُحَدِّثَ عَنْ

نام کتاب : التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام نویسنده : ابن أمير حاج    جلد : 2  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست