responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام نویسنده : ابن أمير حاج    جلد : 2  صفحه : 289
حَدِيثُهُ إلَّا عَلَى سَمَاعِهِ بِنَفْسِهِ إلَّا أَنْ يُصَرِّحَ بِالرِّوَايَةِ عَنْ غَيْرِهِ انْتَهَى فَهَذَا مُوَافِقٌ لِمَا عَنْ الشَّافِعِيِّ
قُلْت لَا فَإِنَّهُ اسْتِثْنَاءٌ مِنْ حَمْلِ حَدِيثِهِ عَلَى سَمَاعِهِ بِنَفْسِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّارِحُونَ فَالْمَعْنَى إرْسَالُ الصَّحَابِيِّ مَحْمُولٌ عَلَى سَمَاعِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلَّا إذَا صَرَّحَ بِالرِّوَايَةِ عَنْ غَيْرِهِ مِنْ الصَّحَابَةِ فَحِينَئِذٍ لَا يُحْمَلُ عَلَى سَمَاعِهِ بِنَفْسِهِ لِأَنَّ الصَّرِيحَ يَفُوقُ الدَّلَالَةَ (أَوْ) كَانَ الْمُرْسِلُ (غَيْرَهُ) أَيْ غَيْرِ صَحَابِيٍّ (فَالْأَكْثَرُ مِنْهُمْ الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ إطْلَاقُ الْقَبُولِ وَالظَّاهِرِيَّةُ وَأَكْثَرُ) أَهْلِ (الْحَدِيثِ مِنْ عَهْدِ الشَّافِعِيِّ إطْلَاقُ الْمَنْعِ وَالشَّافِعِيُّ) قَالَ (إنْ عَضَّدَ بِإِسْنَادٍ أَوْ إرْسَالٍ مَعَ اخْتِلَافِ الشُّيُوخِ) مِنْ الْمُرْسِلِينَ لَا غَيْرُ (أَوْ قَوْلِ صَحَابِيٍّ أَوْ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ أَوْ عُرِفَ) الْمُرْسِلُ (أَنَّهُ لَا يُرْسِلُ إلَّا عَنْ ثِقَةٍ قُبِلَ وَإِلَّا) إذَا لَمْ يَكُنْ أَحَدُ هَذِهِ الْأُمُورِ الْخَمْسَةِ (لَا) يُقْبَلُ (قِيلَ وَقَيَّدَهُ) أَيْ الشَّافِعِيُّ قَبُولَهُ مَعَ كَوْنِهِ مُعَضَّدًا بِمَا ذَكَرْنَاهُ (بِكَوْنِهِ) أَيْ الْمُرْسِلِ (مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ) وَإِذَا أَشْرَكَ أَحَدًا مِنْ الْحُفَّاظِ فِي حَدِيثِهِ لَمْ يُخَالِفْهُ (وَلَوْ خَالَفَ الْحُفَّاظَ فَبِالنَّقْصِ) أَيْ بِكَوْنِ حَدِيثِهِ أَنْقَصَ ذَكَرَهُ الْحَافِظُ الْعِرَاقِيُّ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ (وَابْنُ أَبَانَ) يَقْبَلُ (فِي الْقُرُونِ الثَّلَاثَةِ وَفِيمَا بَعْدَهَا إذَا كَانَ) الْمُرْسِلُ (مِنْ أَئِمَّةِ النَّقْلِ وَرَوَى الْحُفَّاظُ مُرْسَلَهُ كَمَا رَوَوْا مُسْنَدَهُ وَالْحَقُّ اشْتِرَاطُ كَوْنِهِ مِنْ أَئِمَّةِ النَّقْلِ مُطْلَقًا) أَيْ عِنْدَ الْكُلِّ عَلَى وِزَانِ مَا تَقَدَّمَ لِلْمُصَنِّفِ فِي مَسْأَلَةِ بَيَانِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ هَلْ هُوَ شَرْطٌ حَيْثُ شُرِطَ الْعِلْمُ عَلَى مَذْهَبِ الْكُلِّ (لَنَا جَزْمُ الْعَدْلِ بِنِسْبَةِ الْمَتْنِ إلَيْهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بِقَوْلِهِ قَالَ يَسْتَلْزِمُ اعْتِقَادَ ثِقَةِ الْمُسْقَطِ) لِتَوَقُّفِهِ عَلَيْهِ وَإِلَّا كَانَ تَلْبِيسًا قَادِحًا فِيهِ وَالْفَرْضُ انْتِفَاؤُهُ (وَكَوْنُهُ مِنْ أَئِمَّةِ الشَّأْنِ قَوِيُّ الظُّهُورِ فِي الْمُطَابَقَةِ وَإِلَّا) لَوْ لَمْ يَعْتَقِدْ ثِقَةَ الْمُسْقَطِ (لَمْ يَكُنْ) الْمُرْسِلُ (عَدْلًا) وَلَوْ لَمْ يُطَابَقْ لَمْ يَكُنْ (إمَامًا) فَالِاسْتِثْنَاءُ بِاعْتِبَارَيْنِ (وَلِذَا) أَيْ اسْتِلْزَامُ جَزْمِ الْعَدْلِ بِذَلِكَ اعْتِقَادُ ثِقَةِ الْمُسْقَطِ (حِينَ سُئِلَ النَّخَعِيُّ الْإِسْنَادَ إلَى عَبْدِ اللَّهِ) أَيْ لَمَّا قَالَ الْأَعْمَشُ لِإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ إذَا رَوَيْت لِي حَدِيثًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَأَسْنِدْهُ لِي (قَالَ إذَا قُلْت حَدَّثَنِي فُلَانٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فَهُوَ الَّذِي رَوَاهُ فَإِذَا قُلْت قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَغَيْرُ وَاحِدٍ) أَيْ فَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْهُ
(وَقَالَ الْحَسَنُ مَتَى قُلْت لَكُمْ حَدَّثَنِي فُلَانٌ فَهُوَ حَدِيثُهُ) لَا غَيْرَ (وَمَتَى قُلْت قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَمِنْ سَبْعِينَ) سَمِعْته أَوْ أَكْثَرَ (فَأَفَادُوا أَنَّ إرْسَالَهُمْ عِنْدَ الْيَقِينِ أَوْ قَرِيبٌ مِنْهُ) أَيْ الْيَقِينِ بِالْمَرْوِيِّ (فَكَانَ) الْمُرْسَلُ (أَقْوَى مِنْ الْمُسْنَدِ) لِظُهُورِ أَنَّ الْعَدْلَ لَمْ يَسْقُطْ إلَّا مَنْ جَزَمَ بِعَدَالَتِهِ بِخِلَافِ مَنْ ذَكَرَهُ لِظُهُورِ إحَالَةِ الْأَمْرِ فِيهِ عَلَى غَيْرِهِ غَالِبًا (وَهُوَ) أَيْ كَوْنُهُ أَقْوَى مِنْهُ (مُقْتَضَى الدَّلِيلِ) كَمَا ذَكَرْنَا آنِفًا (فَإِنْ قِيلَ تَحَقَّقَ مِنْ الْأَئِمَّةِ كَسُفْيَانَ) الثَّوْرِيِّ (وَبَقِيَّةَ تَدْلِيسُ التَّسْوِيَةِ) كَمَا سَلَف (وَهُوَ) أَيْ إرْسَالُ مَنْ تَحَقَّقَ فِيهِ هَذَا التَّدْلِيسُ (مَشْمُولٌ بِدَلِيلِكُمْ) الْمَذْكُورِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَيَلْزَمُ أَنْ يَقْبَلُوهُ
(قُلْنَا نَلْتَزِمُهُ) أَيْ شُمُولَ الدَّلِيلِ لَهُ وَنَقُولُ بِحُجِّيَّتِهِ حَمْلًا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُرْسَلْ إلَّا عَنْ ثِقَةٍ (وَوَقْفُ مَا أَوْهَمَهُ) أَيْ التَّدْلِيسَ (إلَى الْبَيَانِ) لِإِرْسَالِهِ عَنْ ثِقَةٍ أَوَّلًا (قَوْلُ النَّافِينَ) لِحُجِّيَّةِ الْمُرْسِلِ (أَوْ مَحَلِّهِ) أَيْ الْوَقْفِ (الِاخْتِلَافُ) أَيْ اخْتِلَافُ حَالِ الْمُدَلِّسِ بِأَنْ عَلِمَ أَنَّهُ تَارَةً يَحْذِفُ الْمُضَعَّفَ عِنْدَ الْكُلِّ وَتَارَةً يَحْذِفُ الْمُضَعَّفَ عِنْدَ غَيْرِهِ (بِخِلَافِ الْمُرْسِلِ) فَإِنَّهُ يَجِبُ الْحُكْمُ فِيهِ بِأَنَّ الْمَحْذُوفَ لَيْسَ مُجْمَعًا عَلَى ضَعْفِهِ بَلْ ثِقَةٌ أَوْ مَنْ يَعْتَقِدُ الْإِمَامُ الْحَاذِفُ ثِقَتَهُ (وَاسْتَدَلَّ) لِلْمُخْتَارِ (اُشْتُهِرَ إرْسَالُ الْأَئِمَّةِ كَالشَّعْبِيِّ وَالْحَسَنِ وَالنَّخَعِيِّ وَابْنِ الْمُسَيِّبِ وَغَيْرِهِمْ و) اُشْتُهِرَ (قَبُولُهُ) أَيْ إرْسَالُهُمْ (بِلَا نَكِيرٍ فَكَانَ) قَبُولُهُ (إجْمَاعًا لَا يُقَالُ لَوْ كَانَ) قَبُولُهُ إجْمَاعًا (لَمْ يَجُزْ خِلَافُهُ) لِكَوْنِهِ خَرْقًا لِلْإِجْمَاعِ وَاللَّازِمُ مُنْتَفٍ اتِّفَاقًا لِأَنَّا نَقُولُ لَا نُسَلِّمُ ذَلِكَ (لِأَنَّ ذَلِكَ) أَيْ عَدَمَ جَوَازِ خِلَافِهِ إنَّمَا هُوَ (فِي) الْإِجْمَاعِ (الْقَطْعِيِّ) وَالْإِجْمَاعُ هُنَا ظَنِّيٌّ (لَكِنْ يُنْقَضُ) الْإِجْمَاعُ (بِقَوْلِ ابْنِ سِيرِينَ لَا نَأْخُذُ بِمَرَاسِيلِ الْحَسَنِ وَأَبِي الْعَالِيَةِ فَإِنَّهُمَا لَا يُبَالِيَانِ عَمَّنْ أَخَذَا الْحَدِيثَ وَهُوَ) أَيْ عَدَمُ مُبَالَاتِهِمَا عَمَّنْ أَخَذَا الْحَدِيثَ (وَإِنْ لَمْ يَسْتَلْزِمْ) إرْسَالُهُمَا عَنْ غَيْرِ ثِقَةٍ (إذْ اللَّازِمُ) لِدَلِيلِ الْقَابِلِ لِلْمُرْسِلِ (أَنَّ الْإِمَامَ الْعَدْلَ لَا يُرْسِلُ إلَّا عَنْ ثِقَةٍ وَلَا يَسْتَلْزِمُ) أَنَّهُ لَا يُرْسِلُ إلَّا عَنْ ثِقَةٍ (أَنْ لَا يَأْخُذَ إلَّا عَنْهُ) أَيْ عَنْ ثِقَةٍ (نَافٍ لِلْإِجْمَاعِ) لِأَنَّهُ لَا إجْمَاعَ

نام کتاب : التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام نویسنده : ابن أمير حاج    جلد : 2  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست