responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام نویسنده : ابن أمير حاج    جلد : 2  صفحه : 284
وَالرِّسَالَةَ مِنْ الْغَائِبِ كَالْخِطَابِ مِنْ الْحَاضِرِ (وَقِيلَ يُمْنَعُ حَدَّثَنِي لِاخْتِصَاصِهِ بِسَمَاعِ الْمَتْنِ) وَلَمْ يُوجَدْ فِي الْإِجَازَةِ وَالْمُنَاوَلَةِ وَلَا يُمْنَعُ مِنْ أَخْبَرَنِي وَعَلَى هَذَا شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ وَالْمُخْتَارُ الَّذِي عَلَيْهِ عَمَلُ الْجُمْهُورِ وَإِيَّاهُ اخْتَارَ أَهْلُ التَّحَرِّي وَالْوَرَعِ الْمَنْعَ فِي ذَلِكَ مِنْ إطْلَاقِ حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا وَنَحْوِهِمَا مِنْ الْعِبَارَاتِ وَتَخْصِيصُ ذَلِكَ بِعِبَارَةٍ تُشْعِرُ بِهِ بِأَنْ تُقَيَّدَ هَذِهِ الْعِبَارَاتُ كَمَا تَقَدَّمَ (وَالْوَجْهُ فِي الْكُلِّ اعْتِمَادُ عُرْفِ تِلْكَ الطَّائِفَةِ) فَيُؤَدِّي عَلَى مَا هُوَ عُرْفُهَا فِي ذَلِكَ عَلَى وَجْهٍ سَالِمٍ مِنْ التَّدْلِيسِ وَخِلَافِ مَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ (وَالِاكْتِفَاءُ الطَّارِئُ فِي هَذِهِ الْأَعْصَارِ بِكَوْنِ الشَّيْخِ مَسْتُورًا) أَيْ كَوْنِهِ مُسْلِمًا بَالِغًا عَاقِلًا غَيْرَ مُتَظَاهِرٍ بِالْفِسْقِ وَمَا يَخْرِمُ الْمُرُوءَةَ (وَوُجُودِ سَمَاعِهِ) مُثْبَتًا (بِخَطِّ ثِقَةٍ) غَيْرِ مُتَّهَمٍ وَبِرِوَايَتِهِ مِنْ أَصْلٍ (مُوَافِقٍ لِأَصْلِ شَيْخِهِ) كَمَا ذَكَرَ ابْنُ الصَّلَاحِ وَسَبَقَ إلَى الْإِشَارَةِ إلَيْهِ الْبَيْهَقِيُّ (لَيْسَ خِلَافًا لِمَا تَقَدَّمَ) مِنْ اشْتِرَاطِ الْعَدَالَةِ وَغَيْرِهَا فِي الرَّاوِي (لِأَنَّهُ) أَيْ الِاكْتِفَاءَ الْمَذْكُورَ (لِحِفْظِ السِّلْسِلَةِ) أَيْ لِيَصِيرَ الْحَدِيثُ مُسَلْسَلًا بِحَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا (عَنْ الِانْقِطَاعِ) وَتَبْقَى هَذِهِ الْكَرَامَةُ الَّتِي خُصَّتْ بِهَا هَذِهِ الْأُمَّةُ شَرَفًا لِنَبِيِّنَا الْمُصْطَفَى مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (وَذَلِكَ) أَيْ مَا تَقَدَّمَ مِنْ اشْتِرَاطِ الْعَدَالَةِ وَغَيْرِهَا (لِإِيجَابِ الْعَمَلِ عَلَى الْمُجْتَهِدِ وَالْعَزِيمَةُ فِي الْحِفْظِ) حِفْظُهُ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ مِنْ غَيْرِ وَاسِطَةِ الْخَطِّ (ثُمَّ دَاوَمَهُ إلَى) وَقْتِ (الْأَدَاءِ) لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ السَّمَاعِ الْعَمَلُ بِالْمَسْمُوعِ وَتَبْلِيغُهُ إلَى غَيْرِهِ وَهُمَا لَا بُدَّ لَهُمَا مِنْ الْحِفْظِ قَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ وَغَيْرُهُ وَهَذَا كَانَ مَذْهَبَ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الْأَخْبَارِ وَالشَّهَادَاتِ جَمِيعًا وَلِهَذَا قَلَّتْ رِوَايَتُهُ وَهُوَ طَرِيقُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيمَا بَيَّنَهُ لِلنَّاسِ وَيَشْهَدُ لَهُ مَا أَسْنَدَ الْحَافِظُ الْمِزِّيُّ فِي تَهْذِيبِ الْكَمَالِ إلَى يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ أَنَّهُ قَالَ كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ ثِقَةً لَا يُحَدِّثُ إلَّا بِمَا حَفِظَهُ وَلَا يُحَدِّثُ بِمَا لَا يَحْفَظُهُ
(وَالرُّخْصَةُ) فِي الْحِفْظِ (تُذَكِّرُهُ) أَيْ الرَّاوِيَ الْمَرْوِيَّ (بَعْدَ انْقِطَاعِهِ) أَيْ الْحِفْظِ (عِنْدَ نَظَرِ الْكِتَابَةِ) سَوَاءٌ كَانَتْ خَطَّهُ أَوْ خَطَّ غَيْرِهِ مَعْرُوفٍ أَوْ مَجْهُولٍ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِهِ ذِكْرُ الْوَاقِعَةِ وَهُوَ حَاصِلٌ بِخَطِّ الْمَجْهُولِ أَيْضًا فَيَصِيرُ كَأَنَّهُ حَفِظَهُ مِنْ وَقْتِ السَّمَاعِ إلَى وَقْتِ الْأَدَاءِ فَيَكُونُ حُجَّةً وَتَحِلُّ لَهُ رِوَايَتُهُ لِأَنَّ التَّذَكُّرَ بِمَنْزِلَةِ الْحِفْظِ، وَالنِّسْيَانَ الْوَاقِعَ قَبْلَهُ عَفْوٌ لِعَدَمِ إمْكَانِ الِاحْتِرَازِ عَنْهُ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ جُبِلَ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا كَانَ دَوَامُ الْحِفْظِ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِقُوَّةِ نُورِ قَلْبِهِ وَإِنْ كَانَ مُتَصَوَّرًا أَيْضًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسَى} [الأعلى: 6] {إِلا مَا شَاءَ اللَّهُ} [الأعلى: 7] وَسَمَّى السَّرَخْسِيُّ هَذَا عَزِيمَةً مُشَبَّهَةً بِالرُّخْصَةِ

(فَإِنْ لَمْ يَتَذَكَّرْ) الرَّاوِي الْمَرْوِيَّ بِنَظَرِ الْمَكْتُوبِ (بَعْدَ عِلْمِهِ أَنَّهُ خَطُّهُ أَوْ خَطُّ الثِّقَةِ وَهُوَ فِي يَدِهِ) بِحَيْثُ لَا يَصِلُ يَدُ غَيْرِهِ إلَيْهِ أَوْ مَخْتُومًا بِخَاتَمِهِ (أَوْ فِي يَدِ أَمِينٍ) عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ (حَرُمَتْ الرِّوَايَةُ وَالْعَمَلُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ) بِذَلِكَ (وَوَجَبَا) أَيْ الرِّوَايَةُ وَالْعَمَلُ بِهِ (عِنْدَهُمَا وَالْأَكْثَرُ وَعَلَى هَذَا) الْخِلَافُ (رُؤْيَةُ الشَّاهِدِ خَطَّهُ) بِشَهَادَتِهِ (فِي الصَّكِّ) أَيْ كِتَابِ الشَّهَادَةِ (وَالْقَاضِي) خَطَّهُ أَوْ خَطَّ نَائِبِهِ بِقَضَائِهِ بِشَيْءٍ (فِي السِّجِلِّ) الَّذِي بِدِيوَانِهِ وَلَمْ يَتَذَكَّرْ كُلٌّ مِنْهُمَا ذَلِكَ فَرَوَى بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَى الْخَطِّ مَا لَمْ يَتَذَكَّرْ مَا تَضَمَّنَّهُ الْمَكْتُوبُ لِأَنَّ النَّظَرَ فِي الْكِتَابِ لِمَعْرِفَةِ الْقَلْبِ كَالنَّظَرِ فِي الْمِرْآةِ لِلرُّؤْيَةِ بِالْعَيْنِ وَالنَّظَرُ فِي الْمِرْآةِ إذَا لَمْ يُفِدْهُ إدْرَاكًا لَا يَكُونُ مُعْتَبَرًا فَالنَّظَرُ فِي الْكِتَابِ إذَا لَمْ يُفِدْهُ تَذَكُّرًا يَكُونُ هَدَرًا وَهَذَا لِأَنَّ الرِّوَايَةَ وَالشَّهَادَةَ وَتَنْفِيذَ الْقَضَاءِ لَا يَكُونُ إلَّا بِعِلْمٍ وَالْخَطُّ يُشْبِهُ الْخَطَّ شَبَهًا لَا يُمْكِنُ التَّمْيِيزُ بَيْنَهُمَا إلَّا بِالتَّخْمِينِ فَبِصُورَةِ الْخَطِّ لَا يَسْتَفِيدُونَ عِلْمًا مِنْ غَيْرِ التَّذَكُّرِ (وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ) فِي رِوَايَةِ بِشْرٍ عَنْهُ (الْجَوَازُ فِي الرِّوَايَةِ) أَيْ جَوَازُ الْعَمَلِ بِمُجَرَّدِ الْخَطِّ فِي رِوَايَةِ الْحَدِيثِ إذَا كَانَ خَطًّا مَعْرُوفًا لَا يُخَافُ تَغْيِيرُهُ عَادَةً بِأَنْ يَكُونَ بِيَدِهِ أَوْ بِيَدِ أَمِينٍ لِأَنَّ التَّبْدِيلَ فِيهِ غَيْرُ مُتَعَارَفٍ لِأَنَّهُ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ وَلَا يَعُودُ بِتَغْيِيرِهِ نَفْعٌ لِأَحَدٍ وَدَوَامُ الْحِفْظِ وَالتَّذَكُّرِ مُتَعَذِّرٌ فَلَوْ اشْتَرَطْنَا التَّذَكُّرَ لِصِحَّتِهَا أَدَّى إلَى تَعْطِيلِ السُّنَنِ (وَالسِّجِلُّ إذَا كَانَ فِي يَدِهِ) أَيْ وَجَوَازُ عَمَلِ الْقَاضِي بِمُجَرَّدِ خَطِّهِ أَوْ خَطٍّ مَعْرُوفٍ مُفِيدٍ قَضَاءَهُ بِقَضِيَّةٍ فِي مَكْتُوبٍ مَحْفُوظٍ بِيَدِهِ بِحَيْثُ لَا تَصِلُ إلَيْهِ يَدُ غَيْرِهِ أَوْ يَكُونُ مَخْتُومًا بِخَاتَمِهِ أَوْ بِيَدِ أَمِينِهِ الْمَوْثُوقِ بِهِ كَذَلِكَ لِأَنَّ حِفْظَ الْقَاضِي

نام کتاب : التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام نویسنده : ابن أمير حاج    جلد : 2  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست