responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام نویسنده : ابن أمير حاج    جلد : 2  صفحه : 283
وَالْكَلِمَتَيْنِ وَقَالَ أَحْمَدُ فِي الْحَرْفِ يُدْغِمُهُ الشَّيْخُ فَلَا يُفْهَمُ وَهُوَ مَعْرُوفٌ أَرْجُو أَنْ لَا تَضِيقَ رِوَايَتُهُ عَنْهُ وَفِي الْكَلِمَةِ تُسْتَفْهَمُ مِنْ الْمُسْتَفْهَمِ إنْ كَانَتْ مُجْتَمَعًا عَلَيْهَا فَلَا بَأْسَ وَعَنْ خَلَفِ بْنِ سَالِمٍ مَنْعُ ذَلِكَ
(وَتَنْقَسِمُ) الْإِجَازَةُ (لِمُعَيَّنٍ فِي مُعَيَّنٍ) كَأَجَزْتُ لَك أَوْ لَكُمْ أَوْ لِفُلَانٍ وَيَصِفُهُ بِمَا يُمَيِّزُهُ الْكِتَابَ الْفُلَانِيَّ أَوْ مَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ فَهْرَسَتِي وَهَذَا أَعْلَى أَنْوَاعِ الْإِجَازَةِ الْمُجَرَّدَةِ عَنْ الْمُنَاوَلَةِ وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ الصَّلَاحِ وَغَيْرُهُ أَنَّهَا مَحَلُّ الْخِلَافِ السَّابِقِ لَا أَنَّهَا مُجْمَعٌ عَلَى جَوَازِهَا كَمَا زَعَمَهُ الْبَاجِيُّ (وَغَيْرِهِ) أَيْ لِمُعَيَّنٍ فِي غَيْرِ مُعَيَّنٍ (كَمَرْوِيَّاتِي) وَمَسْمُوعَاتِي قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ وَغَيْرُهُ وَالْخِلَافُ فِي هَذَا أَقْوَى وَأَكْثَرُ وَالْجُمْهُورُ مِنْ الْعُلَمَاءِ عَلَى تَجْوِيزِ الرِّوَايَةِ بِهَا أَيْضًا وَعَلَى إيجَابِ الْعَمَلِ بِمَا رَوَى بِهَا بِشَرْطٍ انْتَهَى، وَمِنْ الْمَانِعِينَ لِصِحَّتِهَا شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ وَحَكَى الِاتِّفَاقَ عَلَيْهِ وَقَالَ إنَّهُ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ قَالَ لِآخَرَ اشْهَدْ عَلَيَّ بِكُلِّ صَكٍّ تَجِدُ فِيهِ إقْرَارِي فَقَدْ أَجَزْت لَك فَإِنَّ ذَلِكَ بَاطِلٌ وَقَدْ نُقِلَ عَنْ بَعْضِ أَئِمَّةِ التَّابِعِينَ أَنَّ سَائِلًا سَأَلَهُ الْإِجَازَةَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ فَتَعَجَّبَ وَقَالَ لِأَصْحَابِهِ هَذَا يَطْلُبُ مِنِّي أَنْ أُجِيزَ لَهُ أَنْ يَكْذِبَ عَلَيَّ (وَلِغَيْرِ مُعَيَّنٍ) عَامٌّ فِي مُعَيَّنٍ وَغَيْرِ مُعَيَّنٍ نَحْوُ أَجَزْت لِكُلِّ أَحَدٍ الْكِتَابَ الْفُلَانِيَّ أَوْ مَرْوِيَّاتِي (لِلْمُسْلِمِينَ مَنْ أَدْرَكَنِي) ثُمَّ هَذَا يَنْقَسِمُ إلَى مَوْجُودٍ كَمَا ذَكَرْنَا وَإِلَى مَعْدُومٍ (وَمِنْهُ مَنْ يُولَدُ لِفُلَانٍ) وَمِنْ ثَمَّةَ فَصَلَهُ عَمَّا قَبْلَهُ وَقَدْ قَالَ بِصِحَّةِ الْإِجَازَةِ لِمَوْجُودٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ عَامٍّ جَمَاعَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ وَرَجَّحَهَا ابْنُ الْحَاجِبِ وَالنَّوَوِيُّ فِي زِيَادَاتِ الرَّوْضَةِ وَعَمِلَ بِهَا خَلْقٌ كَثِيرٌ لَا يَتِمُّ مَعَهُ قَوْلُ ابْنِ الصَّلَاحِ إنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ عَنْ أَحَدٍ يُقْتَدَى بِهِ الرِّوَايَةَ بِهَا عَلَى أَنَّهُ كَمَا قَالَ النَّوَوِيُّ الظَّاهِرُ مِنْ كَلَامِ مُصَحِّحِهَا جَوَازُ الرِّوَايَةِ بِهَا وَأَيُّ فَائِدَةٍ لَهَا غَيْرُ الرِّوَايَةِ بِهَا وَمَنَعَهَا بَعْضُهُمْ ثُمَّ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ وَغَيْرُهُ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مُقَيَّدًا بِوَصْفٍ حَاضِرٍ أَوْ نَحْوِهِ فَهُوَ إلَى الْجَوَازِ أَقْرَبُ انْتَهَى وَمَثَّلَهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ بِأَجَزْتُ لِمَنْ هُوَ الْآنَ مِنْ طَلَبَةِ الْعِلْمِ بِبَلَدِ كَذَا أَوْ لِمَنْ قَرَأَ عَلَيَّ قَبْلَ هَذَا وَقَالَ فَمَا أَحْسَبُهُمْ اخْتَلَفُوا فِي جَوَازِهِ مِمَّنْ يَصِحُّ عِنْدَهُ الْإِجَازَةُ وَلَا رَأَيْت مَنْعَهُ لِأَحَدٍ لِأَنَّهُ مَحْصُورٌ مَوْصُوفٌ كَقَوْلِهِ لِأَوْلَادِ فُلَانٍ أَوْ إخْوَةِ فُلَانٍ وَأَمَّا تَخْصِيصُ الْمَعْدُومِ غَيْرُ مَعْطُوفٍ عَلَى مَوْجُودٍ بِالْإِجَازَةِ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فَالْخِلَافُ فِيهِ أَقْوَى وَقَدْ أَبْطَلَهَا أَبُو الطَّيِّبِ وَابْنُ الصَّبَّاغِ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ وَمَنْ تَبِعَهُ هُوَ الصَّحِيحُ الَّذِي لَا يَنْبَغِي غَيْرُهُ لِأَنَّ الْإِجَازَةَ فِي حُكْمِ الْإِخْبَارِ جُمْلَةً بِالْمُجَازِ فَكَمَا لَا يَصِحُّ الْإِخْبَارُ لِلْمَعْدُومِ لَا يَصِحُّ الْإِجَازَةُ لَهُ انْتَهَى
وَلَوْ قُلْنَا إنَّهَا إذْنٌ فَلَا يَصِحُّ أَيْضًا كَمَا لَا تَصِحُّ الْوَكَالَةُ لِلْمَعْدُومِ وَأَجَازَهَا لِلْمَعْدُومِ مُطْلَقًا الْخَطِيبُ وَنَقَلَهُ عَنْ أَبِي يَعْلَى بْنِ الْفَرَّاءِ الْحَنْبَلِيِّ وَأَبِي الْفَضْلِ بْنِ عَمْرُوسٍ الْمَالِكِيِّ وَالْقَاضِي عِيَاضٍ عَنْ مُعْظَمِ الشُّيُوخِ الْمُتَأَخِّرِينَ قَالَ وَبِهَذَا اسْتَمَرَّ عَمَلُهُمْ شَرْقًا وَغَرْبًا انْتَهَى وَمِنْهُمْ مَنْ فَرَّعَهُ عَلَى جَوَازِ الْوَقْفِ عَلَى الْمَعْدُومِ كَمَا هُوَ قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَهَذَا (بِخِلَافِ) الْإِجَازَةِ لِغَيْرِ الْمُعَيَّنِ (الْمَجْهُولِ فِي مُعَيَّنٍ) كَأَجَزْتُ لِجَمَاعَةٍ مِنْ النَّاسِ رِوَايَةَ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ (وَغَيْرِهِ) أَيْ وَفِي غَيْرِهِ مُعَيَّنٌ (ك) أَجَزْت لِبَعْضِ النَّاسِ رِوَايَةَ (كِتَابِ السُّنَنِ) وَهُوَ يَرْوِي عِدَّةً مِنْ السُّنَنِ الْمَعْرُوفَةِ بِذَلِكَ فَإِنَّهَا غَيْرُ صَحِيحَةٍ (بِخِلَافِ) أَجَزْت لَك رِوَايَةَ (سُنَنِ فُلَانٍ) كَأَبِي دَاوُد فَإِنَّهَا صَحِيحَةٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَلَوْ تَرَكَ لَكَانَ أَحْسَنَ (وَمِنْهُ) أَيْ قُبَيْلَ الْإِجَازَةِ فِي غَيْرِ الْمُعَيَّنِ إجَازَةُ رِوَايَةِ (مَا سَيَسْمَعُهُ الشَّيْخُ) وَهِيَ بَاطِلَةٌ عَلَى الصَّحِيحِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ عِيَاضٌ وَابْنُ الصَّلَاحِ وَالنَّوَوِيُّ لِأَنَّ هَذَا يُجِيزُ مَا لَا خَبَرَ عِنْدَهُ بِهِ وَيَأْذَنُ لَهُ فِي الْحَدِيثِ بِمَا لَمْ يُحَدِّثْ بِهِ بَعْدُ وَيُبِيحُ مَا لَمْ يَعْلَمْ هَلْ يَصِحُّ لَهُ الْإِذْنُ فِيهِ فَمَنْعُهُ هُوَ الصَّوَابُ (وَفِي التَّفَاصِيلِ اخْتِلَافَاتٌ) ذَكَرْنَا مُعْظَمَهَا وَيُرَاجَعُ فِي الْبَاقِي مِنْهَا الْكُتُبُ الْمُؤَلَّفَةُ فِي عِلْمِ الْحَدِيثِ (ثُمَّ الْمُسْتَحَبُّ) لِلْمُجَازِ فِي أَدَائِهِ (قَوْلُهُ أَجَازَ لِي وَيَجُوزُ أَخْبَرَنِي وَحَدَّثَنِي مُقَيَّدًا) بِقَوْلِهِ إجَازَةً أَوْ وَمُنَاوَلَةً أَوْ إذْنًا (وَمُطْلَقًا) عَنْ الْقَيْدِ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ (لِلْمُشَافَهَةِ فِي نَفْسِ الْإِجَازَةِ) وَعَلَى هَذَا الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيّ وَالْقَاضِي أَبُو زَيْدٍ وَفَخْرُ الْإِسْلَامِ وَأَخُوهُ وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَحُكِيَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ وَجَمَاعَةٍ مِنْ الْمُتَقَدِّمِينَ وَذَكَرَ الْوَلِيدُ بْنُ الْخَاقَانِيُّ أَنَّهُ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَهْلِ الْمَدِينَةِ (بِخِلَافِ الْكِتَابِ وَالرِّسَالَةِ) لَا يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ فِيهِمَا أَخْبَرَنِي وَلَا حَدَّثَنِي مُطْلَقًا (إذْ لَا خِطَابَ أَصْلًا) فِيهِمَا ذَكَرَهُ قِوَامُ الدِّينِ الْكَاكِيُّ
وَذَكَرَ قِوَامُ الدِّينِ الْأَتْقَانِيُّ أَنَّهُ يَجُوزُ فِي الْمُكَاتَبَةِ وَالرِّسَالَةِ أَنْ يَقُولَ حَدَّثَنِي بِالِاتِّفَاقِ وَإِنْ كَانَ الْمُخْتَارُ أَخْبَرَنِي لِأَنَّ الْكِتَابَ

نام کتاب : التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام نویسنده : ابن أمير حاج    جلد : 2  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست