responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام نویسنده : ابن أمير حاج    جلد : 2  صفحه : 117
أَيْ فِي الْوَقْتِ النَّاقِصِ (مِنْ كُلِّ وَجْهٍ) لِأَنَّهُ دُونَهُ ذَكَرَ فِي مُخْتَلِفَاتِ الْقَاضِي الْغَيَّ (وَاعْتَرَضَ بِلُزُومِ صِحَّتِهِ) أَيْ عَصْرِ أَمْسِهِ (إذَا وَقَعَ بَعْضُهُ فِيهِ) أَيْ الْوَقْتِ النَّاقِصِ وَبَعْضُهُ فِي الْوَقْتِ الْكَامِلِ الَّذِي هُوَ أَوَّلُ الْوَقْتِ لِأَنَّ الْوَقْتَ حِينَئِذٍ كَامِلٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ نَاقِصٌ مِنْ وَجْهٍ كَالْوَاجِبِ لَكِنَّهُمْ نَصُّوا عَلَى عَدَمِ الصِّحَّةِ (فَعَدَلَ) عَنْ الْجَوَابِ الْمَذْكُورِ إلَى الْجَوَابِ بِأَنَّ الْوَقْتَ الْكَامِلَ لَمَّا كَانَ أَكْثَرَ مِنْ النَّاقِصِ تَعَيَّنَ وُجُوبُ الْقَضَاءِ كَامِلًا مَيْلًا (إلَى تَغْلِيبِ الصَّحِيحِ) الْأَكْثَرِ عَلَى الْفَاسِدِ الْأَقَلِّ (لِلْغَلَبَةِ) لِأَنَّ لِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ فَكَانَ اعْتِبَارُهُ أَوْلَى (فَوَرَدَ مَنْ أَسْلَمَ وَنَحْوُهُ) كَمَنْ بَلَغَ وَمَنْ طَهُرَ مِنْ حَائِضٍ (فِي) الْوَقْتِ (النَّاقِصِ) فَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ حَتَّى مَضَى (لَا يَصِحُّ مِنْهُ) قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلَاةِ (فِي نَاقِصٍ غَيْرِهِ) مِنْ الْأَوْقَاتِ النَّاقِصَةِ (مَعَ تَعَذُّرِ الْإِضَافَةِ) لِلسَّبَبِ (فِي حَقِّهِ إلَى الْكُلِّ) أَيْ كُلِّ الْوَقْتِ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِمْ لِلْوُجُوبِ فِي جَمِيعِ أَجْزَائِهِ وَحِينَئِذٍ فَيَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ لِأَنَّ الْقَضَاءَ حِينَئِذٍ يَكُونُ بِالصِّفَةِ الَّتِي وَجَبَ بِهَا الْأَدَاءُ لِتَقَرُّرِ تَعَيُّنِ الْجُزْءِ الْأَخِيرِ لِلسَّبَبِيَّةِ فِي حَقِّ مَنْ هَذَا حَالُهُ
(فَأُجِيبَ بِأَنَّ لَا رِوَايَةَ) فِي هَذَا عَنْ الْمُتَقَدِّمِينَ (فَيَلْتَزِمُ الصِّحَّةَ) فِيهِ كَمَا هُوَ قَوْلُ بَعْضِ الْمَشَايِخِ وَعَزَاهُ فِي الْفَتَاوَى الظَّهِيرِيَّةِ إلَى فَخْرِ الْإِسْلَامِ أَوْ عَدَمِهَا كَمَا هُوَ قَوْلُ شَمْسِ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيِّ وَغَيْرِهِ وَهُوَ الْأَوْجُهُ وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى مَا عَلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ مِنْ أَنَّهُ لَا نَقْصَ فِي الْوَقْتِ وَإِنَّمَا هُوَ فِي الْأَدَاءِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ (وَالصَّحِيحُ أَنَّ النُّقْصَانَ لَازِمُ الْأَدَاءِ فِي ذَلِكَ الْجُزْءِ) الْأَخِيرِ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّشَبُّهِ بِعَبَدَةِ الشَّمْسِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ (لَا الْجُزْءِ) لِلْوَقْتِ مُطْلَقًا مِمَّا عَدَا هَذَا الْجُزْءِ مِنْهُ لِانْتِفَاءِ هَذَا الْمَعْنَى فِيهِ (فَتُحْمَلُ) النُّقْصَانُ فِي الْأَدَاءِ فِيهِ (لِوُجُوبِ الْأَدَاءِ فِيهِ) بِسَبَبِ شَرَفِ الْوَقْتِ وَوُرُودِ السُّنَّةِ بِهِ (فَإِذَا لَمْ يُؤَدِّ) فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَالْحَالُ كَمَا قَالَ (وَلَا نَقَصَ) فِي الْوَقْتِ أَصْلًا (وَجَبَ الْكَامِلُ) فَلَا يَتَأَدَّى نَاقِصًا مَعَ عَدَمِ الْجَابِرِ لَهُ (قَالُوا) أَيْ الْحَنَفِيَّةُ: (كَوْنُهُ) أَيْ السَّبَبِ الْجُزْءَ (الْأَوَّلَ يُوجِبُ كَوْنَ الْأَدَاءِ بَعْدَهُ) أَيْ الْجُزْءِ الْأَوَّلِ مِنْ الْوَقْتِ إذَا لَمْ يَتَّصِلْ بِهِ الْأَدَاءُ (قَضَاءً) كَمَا إذَا لَمْ يَتَّصِلْ الْأَدَاءُ بِالْجُزْءِ الْأَخِيرِ مِنْ الْوَقْتِ (وَ) كَوْنُهُ (الْكُلُّ) أَيْ كُلُّ الْوَقْتِ (يُوجِبُهُ) أَيْ الْأَدَاءُ (بَعْدَهُ) أَيْ الْوَقْتِ ضَرُورَةَ لُزُومِ تَقَدُّمِ السَّبَبِ عَلَى الْمُسَبِّبِ (وَهُمَا) أَيْ كَوْنُ الْأَدَاءِ بَعْدَ الْجُزْءِ الْأَوَّلِ مِنْ الْوَقْتِ فِي الْوَقْتِ قَضَاءً وَإِيجَابُ الْفِعْلِ بَعْدَ الْوَقْتِ أَدَاءً (مُنْتَفِيَانِ) أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّهُ لَا وَجْهَ لِلْقَوْلِ بِالتَّفْوِيتِ مَا بَقِيَ الْوَقْتُ وَأَمَّا الثَّانِي فَبِالْإِجْمَاعِ (قُلْنَا) : نَخْتَارُ الْأَوَّلَ ثُمَّ (الْمُلَازَمَةُ مَمْنُوعَةٌ وَإِنَّمَا يَلْزَمُ) كَوْنُ الْأَدَاءِ بَعْدَهُ قَضَاءً (لَوْ لَمْ يَكُنْ) الْجُزْءُ الْأَوَّلُ (سَبَبًا لِلْوُجُوبِ الْمُوَسَّعِ بِمَعْنَى أَنَّهُ) أَيْ كَوْنَهُ (عَلَامَةً عَلَى تَعَلُّقِ وُجُوبِ الْفِعْلِ مُخَيَّرًا فِي أَجْزَاءِ زَمَانٍ مُقَدَّرٍ يَقَعُ أَدَاءً فِي كُلٍّ مِنْهَا) أَيْ الْأَجْزَاءِ (كَالتَّخْيِيرِ فِي الْمَفْعُولِ مِنْ خِصَالِ الْكَفَّارَةِ فَجَمِيعُهُ) أَيْ الْوَقْتِ (وَقْتُ الْأَدَاءِ وَالسَّبَبُ الْجُزْءُ السَّابِقُ) وَهَذَا حَكَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ الثَّلْجِيِّ وَعَامَّةِ الْمُتَكَلِّمِينَ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ وَنَصَّ السَّرَخْسِيُّ عَلَى أَنَّهُ الْأَصَحُّ وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا سَتَعْلَمُ فَلَا جَرَمَ أَنْ اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ
(وَلَا تَنْعَكِسُ الْفُرُوعُ) قَالَ الْمُصَنِّفُ: يَعْنِي أَنَّا وَإِنْ قُلْنَا السَّبَبُ هُوَ الْجُزْءُ الْأَوَّلُ عَيْنًا لَا تَنْعَكِسُ الْفُرُوعُ الْمَذْهَبِيَّةُ بَلْ يَسْتَمِرُّ قَوْلُنَا إنَّ مَنْ أَسْلَمَ أَوْ بَلَغَ إلَخْ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَلْزَمُ الْأَدَاءَ فِيهِ نُقْصَانُ الْمُؤَدَّى لَا يَصِحُّ أَدَاءُ عَصْرِهِ فِي مِثْلِهِ مِنْ يَوْمٍ غَيْرِهِ لِأَنَّ مَا يَجِبُ دَائِمًا كَامِلٌ إذْ لَا نَقْصَ فِي الْوَقْتِ كَمَا حُقِّقَ فَلَا يَتَأَدَّى بِمَا ثَبَتَ فِيهِ نَقْصٌ إلَّا عَصْرُ يَوْمِهِ كَمَا قُلْنَا (وَمَا نُقِلَ عَنْ بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ) أَيْ الْمَفْعُولَ الَّذِي هُوَ الصَّلَاةُ (قَضَاءً بَعْدُهُ) أَيْ بَعْدَ أَوَّلِ الْوَقْتِ وَإِنْ كَانَ فِي الْوَقْتِ وَفِي الْكَشْفِ الْكَبِيرِ وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَصْحَابِنَا الْعِرَاقِيِّينَ (وَ) عَنْ (بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ) أَيْ السَّبَبَ الْجُزْءُ (الْأَخِيرُ فَفِيمَا قَبْلَهُ) أَيْ فَالْفِعْلُ قَبْلَ الْأَخِيرِ (نَفْلٌ يَسْقُطُ بِهِ الْفَرْضُ لَيْسَ) كُلٌّ مِنْهُمَا (مَعْرُوفًا عِنْدَهُمْ) أَيْ عِنْدَ أَهْلِ ذَلِكَ الْمَذْهَبِ وَقَطَعَ الشَّيْخُ سِرَاجُ الدِّينِ الْهِنْدِيُّ بِأَنَّ الْمَعْزُوَّ إلَى بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ لَيْسَ صَحِيحًا عَنْهُمْ قُلْت: وَيُعَكِّرُهُ مَا فِي أُصُولِ الْفِقْهِ لِلشَّيْخِ أَبِي بَكْرِ الرَّازِيّ بَعْدَ حِكَايَةِ مَا عَنْ الثَّلْجِيِّ وَقَالَ غَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا: إنَّ الْوُجُوبَ فِي مِثْلِهِ يَتَعَلَّقُ بِآخِرِ الْوَقْتِ فَإِنَّ أَوَّلَ الْوَقْتِ لَمْ يُوجِبْ عَلَيْهِ شَيْئًا ثُمَّ اخْتَلَفُوا فَقَالَ مِنْهُمْ قَائِلُونَ: إنَّ مَا فَعَلَهُ

نام کتاب : التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام نویسنده : ابن أمير حاج    جلد : 2  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست