responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام نویسنده : ابن أمير حاج    جلد : 2  صفحه : 116
الْمَحْمَلُ عِنْدَ إطْلَاقِ اسْمِهَا إذَا تَعَلَّقَتْ بِتَرْكِ شَيْءٍ كَانَ ذَلِكَ الشَّيْءُ وَاجِبًا لِأَنَّهُمَا فِي رُتْبَةٍ وَاحِدَةٍ وَعَنْهُمَا مَا يُفِيدُ ذَلِكَ أَيْضًا وَبِهِ قَالَتْ الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ (وَالْعُشْرُ وَالْخَرَاجُ وَأَدْرَجَ الْحَنَفِيَّةُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ) فِي هَذَا الْقِسْمِ أَيْضًا (نَظَرًا إلَى أَنَّ وُجُوبَهَا طُهْرَةٌ لِلصَّائِمِ) عَنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَلَا تَتَقَيَّدْ بِوَقْتٍ (وَالظَّاهِرُ تَقَيُّدُهَا بِيَوْمِهِ) أَيْ يَوْمِ الْفِطْرِ (مِنْ) قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (اغْنُوهُمْ إلَى آخِرِهِ) أَيْ عَنْ الْمَسْأَلَةِ فِي مِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ كَمَا هُوَ لَفْظُ الْأَصْلِ وَهُوَ الْوَاقِعُ فِي كُتُبِ مَشَايِخِنَا أَوْ عَنْ الطَّوَافِ فِي هَذَا الْيَوْمِ كَمَا فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ لِلْحَاكِمِ (فَبَعْدَهُ) أَيْ فَإِخْرَاجِهَا فِيمَا بَعْدَ يَوْمِ الْفِطْرِ (قَضَاءٌ وَوُجُوبُهُ) أَيْ الْمُطْلَقِ (عَلَى التَّرَاخِي أَيْ جَوَازِ التَّأْخِيرِ) عَنْ الْوَقْتِ الَّذِي يَلِي وَقْتَ وُرُودِ الْأَمْرِ لَا وُجُوبَ تَأْخِيرِهِ عَنْهُ (مَا لَمْ يَغْلِبْ عَلَى الظَّنِّ فَوَاتُهُ) إنْ لَمْ يَفْعَلْهُ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ مُطَالَبٌ بِإِتْيَانِهِ بِهِ فِي مُدَّةِ عُمُرِهِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يُخَلِّيَهَا مِنْهُ (عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْفِرَقِ) مِنْ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ (خِلَافًا لِلْكَرْخِيِّ وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ) وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ كَمَا تَقَدَّمَ فَقَالُوا: وُجُوبُهُ عَلَى الْفَوْرِ (وَمَبْنَاهُ) أَيْ هَذَا الْخِلَافِ (أَنَّ الْأَمْرَ لِلْفَوْرِ أَوْ لَا) وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ فِيهِ مُسْتَوْفَى ثَمَّةَ.
ثَانِيهُمَا وَاجِبٌ مُقَيَّدٌ كَمَا قَالَ (وَمُقَيَّدٌ بِهِ) أَيْ بِوَقْتٍ مَحْدُودٍ (يَفُوتُ) الْوَاجِبُ (بِهِ) أَيْ بِفَوَاتِ الْوَقْتِ (وَهُوَ) أَيْ الْوَقْتُ الْمُقَيَّدُ بِهِ الْوَاجِبُ (بِالِاسْتِقْرَاءِ) أَقْسَامٌ (أَرْبَعَةٌ) : الْقِسْمُ (الْأَوَّلُ أَنْ يَفْضُلَ الْوَقْتُ عَنْ الْأَدَاءِ وَيُسَمَّى عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ ظَرْفًا اصْطِلَاحًا) مُوَافِقًا لِلُّغَةِ لِأَنَّهُ لُغَةُ مَا يَحِلُّ بِهِ الشَّيْءُ وَالْأَدَاءُ يَحِلُّ فِيهِ نَعَمْ تَخْصِيصُهُ بِهِ مُجَرَّدُ اصْطِلَاحٍ (وَمُوَسَّعًا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَبِهِ) أَيْ بِالْمُوَسَّعِ (سَمَّاهُ فِي الْكَشْفِ الصَّغِيرِ) أَيْ كَشْفِ الْأَسْرَارِ شَرْحُ الْمَنَارِ لِمُؤَلَّفِهِ وَلَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ بَلْ وَقَفْت عَلَيْهِ فِي الْكَشْفِ الْكَبِيرِ مِنْ كَلَامِ الْغَزَالِيِّ فِيمَا يَظْهَرُ وَسَأَذْكُرُ سِيَاقَهُ فِيمَا سَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى (كَوَقْتِ الصَّلَاةِ) الْمَكْتُوبَةِ لَهَا فَإِنَّهُ (سَبَبٌ مَحْضٌ عَلَامَةٌ عَلَى الْوُجُوبِ) أَيْ وُجُوبِهَا فِيهِ (وَالنِّعَمُ) الْمُتَتَابِعَةُ عَلَى الْعِبَادِ فِيهِ هِيَ (الْعِلَّةُ) الْمُثِيرَةُ لِلْوُجُوبِ فِيهِ (بِالْحَقِيقَةِ) لِأَنَّهَا صَالِحَةٌ لِوُجُوبِ الشُّكْرِ شَرْعًا وَعَقْلًا بِخِلَافِ نَفْسِ الْوَقْتِ فَإِنَّهُ لَا مُنَاسَبَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا وَإِنَّمَا جَعَلَ سَبَبًا مَجَازًا لِأَنَّهُ مَحِلّ حُدُوثِ النِّعَمِ فَأُقِيمَ مَقَامُهَا تَيْسِيرًا (وَشَرْطُ صِحَّةِ مُتَعَلِّقِهِ) أَيْ الْوُجُوبِ (مِنْ حَيْثُ هُوَ كَذَلِكَ) أَيْ مُتَعَلِّقُهُ وَهُوَ الْمُؤَدَّى (وَمَا قِيلَ) أَيْ وَمَا قَالَهُ الْجَمُّ الْغَفِيرُ مِنْ أَنَّ وَقْتَ الصَّلَاةِ (ظَرْفِيَّتُهُ لِلْمُؤَدَّى وَهُوَ) أَيْ الْمُؤَدَّى (الْفِعْلُ وَشَرْطِيَّتُهُ لِلْأَدَاءِ وَهُوَ) أَيْ الْأَدَاءُ (غَيْرُهُ) أَيْ الْفِعْلِ (غَلَطٌ لِأَنَّ الْفِعْلَ الَّذِي هُوَ الْمَفْعُولُ فِي الْوَقْتِ) كَالْهَيْئَةِ الْحَاصِلَة مِنْ الْأَرْكَانِ الْمَخْصُوصَةِ الْوَاقِعَةِ فِي الْوَقْتِ الْمُسَمَّاةِ بِالصَّلَاةِ (هُوَ الْمُرَادُ بِالْأَدَاءِ لَا أَدَاءِ الْفِعْلِ الَّذِي هُوَ فِعْلُ الْفِعْلِ) وَهُوَ إخْرَاجُ الْفِعْلِ مِنْ الْعَدَمِ إلَى الْوُجُودِ (لِأَنَّهُ) أَيْ فِعْلَ الْفِعْلِ أَمْرٌ (اعْتِبَارِيٌّ لَا وُجُودَ لَهُ وَفِيهِ) أَيْ هَذَا الْقِسْمِ (مَسْأَلَةُ السَّبَبِ) لِلصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ بِالْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرْنَا (الْجُزْءُ الْأَوَّلُ مِنْ الْوَقْتِ عَيْنًا لِلسَّبَقِ وَالصَّلَاحِيَّةِ بِلَا مَانِعٍ وَعَامَّةُ الْحَنَفِيَّةِ) السَّبَبُ (هُوَ) أَيْ الْجُزْءُ الْأَوَّلُ مِنْ الْوَقْتِ إذَا اتَّصَلَ بِهِ الْأَدَاءُ (فَإِنْ لَمْ يَتَّصِلْ بِهِ الْأَدَاءُ انْتَقَلَتْ) السَّبَبِيَّةُ مِنْهُ (كَذَلِكَ) أَيْ كَمَا انْتَقَلَتْ مِنْ الْأَوَّلِ (إلَى مَا) أَيْ الْجُزْءِ الَّذِي بَعْدَهُ بِشَرْطِ أَنَّهُ (يَتَّصِلُ بِهِ) الْأَدَاءُ (وَإِلَّا) لَوْ لَمْ يَتَّصِلْ بِهِ انْتَقَلَ مِنْهُ إلَى مَا يَلِيهِ كَذَلِكَ حَتَّى الْجُزْءَ (الْأَخِيرَ وَعِنْدَ زُفَرَ) يَنْتَقِلُ مِنْ جُزْءٍ إلَى جُزْءٍ حَتَّى إلَى (مَا يَسَعُ مِنْهُ إلَى آخِرِ الْوَقْتِ الْأَدَاءُ) هَذَا كُلُّهُ قَبْلَ خُرُوجِهِ (وَبَعْدَ خُرُوجِهِ) السَّبَبِ (جُمْلَتُهُ اتِّفَاقًا) قُلْت وَيَطْرُقُهُ مَا فِي التَّحْقِيقِ وَذَهَبَ أَبُو الْيُسْرِ إلَى أَنَّ الْجُزْءَ الْأَخِيرَ مُتَعَيِّنٌ لِلسَّبَبِيَّةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُضَافَ الْوُجُوبُ إلَى كُلِّ الْوَقْتِ بَعْدَ مُضِيِّهِ بِحَالٍ (فَتُؤَدَّى عَصْرُ يَوْمِهِ فِي) الْوَقْتِ (النَّاقِصِ) وَهُوَ وَقْتُ تَغَيُّرِ الشَّمْسِ لِأَنَّهُ وَجَبَ نَاقِصًا لِأَنَّ نُقْصَانَ السَّبَبِ مُؤَثِّرٌ فِي نُقْصَانِ الْمُسَبَّبِ كَالْبَيْعِ الْفَاسِدِ مُؤَثِّرٌ فِي فَسَادِ الْمِلْكِ فَيَتَأَدَّى بِصِفَةِ النُّقْصَانِ (لَا أَمْسَهُ) أَيْ وَلَمْ يَتَأَدَّ عَصْرُ أَمْسِهِ فِي هَذَا الْوَقْتِ النَّاقِصِ (لِأَنَّهُ) أَيْ سَبَبَ عَصْرِ أَمْسِهِ (نَاقِصٌ مِنْ وَجْهٍ) لِاشْتِمَالِ جُمْلَةِ الْوَقْتِ عَلَى الْوَقْتِ النَّاقِصِ فَالْوَاجِبُ بِهِ كَذَلِكَ (فَلَا يَتَأَدَّى بِالنَّاقِصِ)

نام کتاب : التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام نویسنده : ابن أمير حاج    جلد : 2  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست