responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام نویسنده : ابن أمير حاج    جلد : 1  صفحه : 207
ضَرَبَك وَأَيُّ عَبْدٍ) ضَرَبَك كَمَا فِي التَّلْوِيحِ يَعْنِي فَإِنَّهُ لَيْسَ لِلْمَأْمُورِ إلَّا إعْتَاقُ وَاحِدٍ مُتَّصِفٍ بِالضَّارِبِيَّةِ لَهُ فِي الْأَوَّلِ وَلَهُ أَنْ يُعْتِقَ كُلَّ عَبْدٍ مِنْ عَبِيدِهِ ضَرَبَهُ فِي الثَّانِي (فَمَمْنُوعٌ) قَالَ الْمُصَنِّفُ: أَيْ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ بَيْنَهُمَا فَرْقًا بَلْ الْعُمُومُ فِيهِمَا لِلْوَصْفِ فَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا مَمْنُوعٌ اهـ.
وَعَلَى تَقْدِيرِ التَّسْلِيمِ فَقَدْ قِيلَ: لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: لَا نُسَلِّمُ أَنَّ هَذَا الْفَرْقَ لِأَجْلِ أَنَّ كَلِمَةَ أَيٍّ عَامٌّ بِحَسَبِ الْوَضْعِ لِمَ لَا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ كَلِمَةُ أَيٍّ مِنْ جِهَةِ تَوَغُّلِهَا فِي الْإِبْهَامِ بِحَيْثُ لَا يَتَعَيَّنُ مَعْنَاهَا، وَإِنْ أُضِيفَتْ إلَى الْمَعْرِفَةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ صَارَتْ قَرِيبَةً مِنْ الْعُمُومِ حَتَّى صَارَ عُمُومُهَا عِنْدَ اتِّصَافِهَا بِصِفَةٍ عَامَّةٍ مُطَّرِدًا بِخِلَافِ سَائِرِ النَّكِرَاتِ؛ وَلِذَا اخْتَلَفُوا فِي عُمُومِ سَائِرِ النَّكِرَاتِ بِصِفَةٍ عَامَّةٍ عَلَى أَنَّ الشَّيْخَ عَلَاءَ الدِّينِ الشِّيرَازِيَّ صَرَّحَ بِأَنَّ النَّكِرَةَ الْمَوْصُوفَةَ بِصِفَةٍ عَامَّةٍ لَا تَعُمُّ فِي جَمِيعِ الْمَوَاضِعِ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ: جَاءَنِي رَجُلٌ عَالِمٌ نَكِرَةٌ مَوْصُوفَةٌ بِصِفَةٍ عَامَّةٍ وَهِيَ غَيْرُ عَامَّةٍ بِالْإِجْمَاعِ وَكَذَا قَوْلُهُ {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: 92] وَإِنَّمَا تَعُمُّ إذَا انْضَمَّ دَلِيلٌ آخَرُ بِحَسَبِ الْمَقَامِ مِنْ كَوْنِ الصِّفَةِ عِلَّةً لِذَلِكَ الْحُكْمِ نَحْوُ «أَيُّمَا إهَابٍ دُبِغَ» وَكَوْنُ الْمَقَامِ لِلْإِبَاحَةِ نَحْوُ: كُلْ أَيَّ خُبْزٍ تُرِيدُ أَوْ لِلتَّحْرِيضِ نَحْوُ أَيُّ رَجُلٍ دَخَلَ هَذَا الْحِصْنَ فَلَهُ كَذَا وَقَوْلُهُ: أَيُّ عَبِيدِي ضَرَبَك فَهُوَ حُرٌّ مِنْ التَّحْرِيضِ فَيَعُمُّ
وَأَمَّا قَوْلُهُ: أَيُّ عَبِيدِي ضَرَبْته فَمَقَامُ الْمَنْعِ لِأَنَّ مَعْنَاهُ لَا تُطِيقُ أَنْ تَضْرِبَ عَبْدًا مِنْ عَبِيدِي فَإِنْ وَقَعَ ضَرْبُك عَلَى عَبْدٍ مِنْ عَبِيدِي فَالضَّرَرُ عَلَيَّ لَازِمٌ بِعِتْقِ ذَلِكَ الْعَبْدِ، وَعَلَى هَذَا إذَا أَخْرَجَ نَكِرَةً مَوْصُوفَةً بِالِاسْتِثْنَاءِ مِنْ مَنْفِيٍّ تَكُونُ النَّكِرَةُ الْمُخْرَجَةُ عَامَّةً؛ لِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ مِنْ الْحَظْرِ لِلْإِبَاحَةِ فَتَعُمُّ لِكَوْنِهَا فِي مَوْضِعِ الْإِبَاحَةِ نَحْوُ: لَا أُكَلِّمُ إلَّا رَجُلًا كُوفِيًّا فَإِنَّ لَهُ أَنْ يُكَلِّمَ جَمِيعَ رِجَالِ الْكُوفَةِ وَعَلَى هَذَا تُخَرَّجُ مَسْأَلَةُ الْإِيلَاءِ الْمَذْكُورَةُ فِي الْجَامِعِ وَهِيَ: وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُكُمَا إلَّا يَوْمًا أَقْرَبُكُمَا فِيهِ لَمْ يَكُنْ مُولِيًا بِهَذَا الْكَلَامِ أَبَدًا؛ لِأَنَّهُ وَصَفَ الْيَوْمَ الْمُسْتَثْنَى بِصِفَةٍ عَامَّةٍ فَأَوْجَبَ الْعُمُومَ فِي مَوْضِعِ الْإِبَاحَةِ فَيُمْكِنُ أَنْ يَقْرَبَهُمَا أَبَدًا فِي كُلِّ يَوْمٍ يَأْتِي بِلَا شَيْءٍ يَلْزَمُهُ وَاَللَّهُ - سُبْحَانَهُ - أَعْلَمُ
(وَرَدُّ أَخْذِ خُصُوصِهَا) أَيْ أَيٍّ (وَضْعًا مِنْ إفْرَادِ الضَّمِيرِ فِي: أَيُّ الرِّجَالِ أَتَاكَ، وَصِحَّةُ الْجَوَابِ) أَيْ وَمِنْ صِحَّتِهِ (بِالْوَاحِدِ) مِثْلُ زَيْدٍ أَوْ عَمْرٍو (بِالنَّقْصِ بِمَنْ، وَمَا) وَغَيْرُ خَافٍ كَوْنُهُ مُتَعَلِّقًا بِ رَدُّ (يَعْنِي لِأَنَّهُمَا اسْتِغْرَاقِيَّانِ وَضْعًا مَعَ إفْرَادِ ضَمِيرِهِمَا وَجَوَابِهِمَا) كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ فِي التَّلْوِيحِ أَيْضًا (مَمْنُوعٌ بَلْ وَضْعُهُمَا أَيْضًا عَلَى الْخُصُوصِ كَالنَّكِرَةِ وَعُمُومُهُمَا بِالصِّفَةِ كَمَا مَرَّ، وَعَدَمُ عِتْقِ أَحَدٍ فِي أَيُّكُمْ حَمَلَ هَذِهِ، وَهِيَ حِمْلٌ وَاحِدٌ فَحَمَلُوهَا لِعَدَمِ الشَّرْطِ) لِعِتْقِهِ كَمَا بَيَّنَهُ بِقَوْلِهِ (حَمْلَ وَاحِدٍ) لَهَا بِكَمَالِهَا (وَلِذَا) أَيْ وَلِأَنَّ الشَّرْطَ حَمْلُ الْوَاحِدِ لَهَا بِكَمَالِهَا (عَتَقَ الْكُلُّ فِي التَّعَاقُبِ) لِوُجُودِهِ فِي حَمْلِ كُلٍّ (وَكَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ حَمْلُ وَاحِدٍ) بِأَنْ كَانَ لَا يُطِيقُ حَمْلَهَا وَاحِدٌ فَحَمَلَهَا وَاحِدٌ أَوْ جَمَاعَةٌ عَتَقُوا
أَمَّا الْأَوَّلُ فَبِطَرِيقِ الدَّلَالَةِ مِنْ الثَّانِي، وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ صَيْرُورَتُهَا مَحْمُولَةً إلَى مَوْضِعِ حَاجَتِهِ وَهُوَ يَحْصُلُ بِمُطْلَقِ فِعْلِ الْحَمْلِ مِنْهُمْ، وَقَدْ وُجِدَ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ يُطِيقُ حَمْلَهَا وَاحِدٌ، فَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ مَعْرِفَةُ جَلَادَتِهِمْ، وَهُوَ إنَّمَا يَحْصُلُ بِحَمْلِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ تَمَامَهَا لَا بِمُطْلَقِ الْحَمْلِ لَكِنْ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: فَعَلَى هَذَا يَلْزَمُ أَنَّهُ لَوْ انْخَرَقَتْ الْعَادَةُ لَهُمْ بِأَنْ حَمَلَهَا كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى التَّعَاقُبِ أَنْ لَا يُعْتَقَ إلَّا الْأَوَّلُ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ بِحَمْلِهِ فَيَنْتَهِي حُكْمُ التَّعْلِيقِ بِهِ حَتَّى يَصِيرَ حَمْلُ غَيْرِهِ مِنْ بَعْدِهِ كَحَمْلِ أَجْنَبِيٍّ عَبَثًا أَوْ لِغَرَضٍ مِنْ الْأَغْرَاضِ لَكِنَّ ظَاهِرَ الْكَشْفِ الْكَبِيرِ عِتْقُ الْكُلِّ وَاَللَّهُ - سُبْحَانَهُ - أَعْلَمُ

[مَسْأَلَةٌ لَيْسَ الْعَامُّ مُجْمَلًا]
(مَسْأَلَةٌ لَيْسَ الْعَامُّ مُجْمَلًا خِلَافًا لِعَامَّةِ الْأَشَاعِرَةِ) عَلَى مَا فِي التَّلْوِيحِ (وَنَقْلِ بَعْضِهِمْ) وَهُوَ صَدْرُ الشَّرِيعَةِ

نام کتاب : التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام نویسنده : ابن أمير حاج    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست