responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام نویسنده : ابن أمير حاج    جلد : 1  صفحه : 206
كَالْوَاحِدِ حَتَّى يَجِبَ لِلْكُلِّ نَفَلٌ لَيْسَ مِنْ مَعْنَى كُلٍّ بَلْ لَوْ دَخَلَتْ الْجَمَاعَةُ مَعًا فِي كُلٍّ كَانَ لِكُلٍّ مِنْهُمْ النَّفَلُ فَلَزِمَ أَنَّهُ لَوْ تُجُوِّزَ بِهِ فِي مَعْنَى كُلٍّ لَمْ يَثْبُتْ لِلْجَمَاعَةِ نَفَلٌ وَلِلْوَاحِدِ مِثْلُهُ بِعُمُومِ الْمَجَازِ بَلْ بِحَقِيقَتِهِ وَمَجَازِهِ مَعًا، وَهُوَ مَمْنُوعٌ (وَأَمَّا أَيٌّ فَلِبَعْضِ مَا أُضِيفَ إلَيْهِ) حَالَ كَوْنِ الْمُضَافِ إلَيْهِ (كُلًّا مَعْرِفَةً وَلَوْ بِاللَّامِ وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمُضَافُ إلَيْهِ كُلًّا مَعْرِفَةً (فَلِجُزْأَيْهِ) أَيْ الْمُضَافِ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ كُلِّيًّا نَكِرَةً أَوْ مَعْرِفَةً لَفْظًا كَاَلَّتِي لِلْمَعْهُودِ الذِّهْنِيِّ فِي نَحْوِ اشْتَرِ اللَّحْمَ وَادْخُلْ السُّوقَ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ.
(وَبِحَسَبِ مَدْخُولِهَا يَتَعَيَّنُ وَصْفُهَا الْمَعْنَوِيُّ فَامْتَنَعَ أَيُّ الرَّجُلِ عِنْدَك لِعَدَمِ الصِّحَّةِ) لِأَنَّهُ إنَّمَا تَجُوزُ الْإِضَافَةُ إلَى مِثْلِهِ إذَا كَانَ بَيْنَهُمَا جَمْعٌ مُقَدَّرٌ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ وَلَا مَعْنَى لِ: أَيُّ أَجْزَاءِ الرَّجُلِ عِنْدَك (وَجَازَ) أَيُّ الرَّجُلِ (أَحْسَنُ) لِصِحَّةِ: أَيُّ أَجْزَائِهِ أَحْسَنُ
قَالُوا وَإِنَّمَا جَازَ أَيُّ التَّمْرِ أَكَلْت، وَأَيُّ رَجُلٍ عِنْدَك؛ لِأَنَّ فِيهِ مَعْنَى الْجَمْعِ أَيْ: أَيُّ آحَادِ التَّمْرِ أَكَلْت، وَأَيُّ الرِّجَالِ عِنْدَك (وَهِيَ فِي الشَّرْطِ وَالِاسْتِفْهَامِ كَكُلٍّ فِي النَّكِرَةِ فَتَجِبُ الْمُطَابَقَةُ) أَيْ مُطَابَقَةُ الضَّمِيرِ الرَّاجِعِ إلَيْهَا إفْرَادًا وَتَثْنِيَةً وَجَمْعًا تَذْكِيرًا وَتَأْنِيثًا (لِمَا أُضِيفَتْ إلَيْهِ كَ: أَيَّ رَجُلَيْنِ تُكْرِمْ أُكْرِمْهُمَا، وَأَيَّ رِجَالٍ تُكْرِمْ أُكْرِمْهُمْ) وَأَيَّ رَجُلٍ تُكْرِمْ أُكْرِمْهُ، وَأَيَّ امْرَأَةٍ تُكْرِمْ أُكْرِمْهَا، وَأَيَّ امْرَأَتَيْنِ تُكْرِمْ أُكْرِمْهُمَا، وَأَيَّ نِسَاءٍ تُكْرِمْ أُكْرِمُهُنَّ، وَأَيُّ رَجُلٍ قَامَ، وَأَيُّ رَجُلَيْنِ قَامَا وَأَيُّ رِجَالٍ قَامُوا وَأَيُّ امْرَأَةٍ قَامَتْ وَأَيُّ امْرَأَتَيْنِ قَامَتَا وَأَيُّ نِسَاءٍ قُمْنَ (وَبَعْضٍ فِي الْمَعْرِفَةِ فَيَتَّحِدُ) الضَّمِيرُ الرَّاجِعُ إلَيْهَا مُثَنًّى كَانَ الْمُضَافُ إلَيْهِ أَوْ مَجْمُوعًا مُذَكَّرًا أَوْ مُؤَنَّثًا (كَأَيِّ الرَّجُلَيْنِ) أَوْ الْمَرْأَتَيْنِ أَوْ الرِّجَالِ أَوْ النِّسَاءِ (تَضْرِبْ أَضْرِبْهُ، وَتَعُمُّ) أَيٌّ (بِالْوَصْفِ) الْعَامِّ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ (فَيَعْتِقُ الْكُلُّ إذَا ضَرَبُوا فِي: أَيُّ عَبِيدِي ضَرَبَك) فَهُوَ حُرٌّ ضَرَبُوهُ مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا لِعُمُومِهَا بِعُمُومِ وَصْفِهَا الَّذِي هُوَ الضَّارِبِيَّةُ لِإِسْنَادِ الضَّرْبِ إلَى الضَّمِيرِ الرَّاجِعِ إلَيْهَا (وَمَنَعُوهُ) أَيْ عِتْقَ الْكُلِّ (فِي) أَيُّ عَبِيدِي (ضَرَبْته إلَّا الْأَوَّلَ) فِي ضَرْبِهِمْ عَلَى التَّرْتِيبِ لِعَدَمِ الْمُزَاحِمِ لَهُ (أَوْ مَا يُعَيِّنُهُ الْمَوْلَى فِي الْمَعِيَّةِ) لِأَنَّ نُزُولَ الْعِتْقِ مِنْ جِهَتِهِ فَالتَّعْيِينُ إلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ الِاخْتِيَارُ فِي الضَّرْبِ إلَى الضَّارِبِ (لِأَنَّ الْوَصْفَ) الَّذِي هُوَ الضَّارِبِيَّةُ (لِغَيْرِهَا) أَيْ لِغَيْرِ أَيٍّ، وَهُوَ الْمُخَاطَبُ لِإِسْنَادِ الضَّرْبِ إلَيْهِ وَهُوَ خَاصٌّ فَلَا تَعُمُّ لِعَدَمِ اتِّصَافِهَا بِصِفَةٍ عَامَّةٍ.
(وَمُنِعَ) كَوْنُهَا غَيْرَ مَوْصُوفَةٍ بِصِفَةٍ عَامَّةٍ هُنَا أَيْضًا وَالْمَانِعُ صَدْرُ الشَّرِيعَةِ (بِأَنَّهَا) أَيْ أَيًّا (مَوْصُوفَةٌ بالمضروبية، وَكَوْنُ الْمَفْعُولِيَّةِ فَضْلَةً تَثْبُتُ ضَرُورَةَ التَّحَقُّقِ) أَيْ تَحَقُّقِ تَعَدِّي الْفِعْلِ (لَا يُنَافِيهِ) أَيْ الْعُمُومَ لِيُقَالَ مَا ثَبَتَ ضَرُورَةً يَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهَا فَلَا يَظْهَرُ أَثَرُهُ فِي التَّعْمِيمِ وَكَيْفَ وَالضَّرْبُ صِفَةٌ إضَافِيَّةٌ لَهَا تَعَلُّقٌ بِالْفَاعِلِ وَهُوَ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ وَصْفٌ لَهُ وَبِالْمَفْعُولِ وَهُوَ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ وَصْفٌ لَهُ وَلَا امْتِنَاعَ فِي قِيَامِ الْإِضَافِيَّاتِ بِالْمُضَافَيْنِ (وَالْفَرْقُ) بَيْنَهُمَا كَمَا قَالَ صَدْرُ الشَّرِيعَةِ (بِكَوْنِ الثَّانِي) وَهُوَ أَيُّ عَبِيدِي ضَرَبْته (لِاخْتِيَارِ أَحَدِهِمْ عُرْفًا) أَيْ لِتَخْيِيرِ الْفَاعِلِ الْمُخَاطَبِ فِي تَعْيِينِهِ (كَ: كُلْ أَيَّ خُبْزٍ تُرِيدُ) .
قَالَ الْمُصَنِّفُ: (وَالْوَجْهُ أَيَّ خُبْزِي لِيُطَابِقَ الْمِثَالَ) وَهُوَ أَيُّ عَبِيدِي (لَيْسَ لَهُ) أَيْ لِلْمُخَاطَبِ (أَكْلُ الْكُلِّ بَلْ تَعْيِينُ وَاحِدٍ يَخْتَارُهُ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ) وَهُوَ أَيُّ عَبِيدِي ضَرَبَك فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ فِيهِ تَخْيِيرُ الْفَاعِلِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُعْقَلُ فِي مُتَعَدِّدٍ وَلَا تَعَدُّدَ فِي الْمَفْعُولِ (لَا يُدْفَعُ بِنَحْوِ: أَيَّ عَبِيدِي وَطِئَتْهُ دَابَّتُك) أَوْ عَضَّهُ كَلْبُك كَمَا وَقَعَ فِي التَّلْوِيحِ (لِأَنَّ مَحَلَّ الْعُرْفِ مَا يَصِحُّ فِيهِ التَّخْيِيرُ) لِلْفَاعِلِ وَهَذَا مِمَّا لَا يَصِحُّ فِيهِ لِعَدَمِ تَصَوُّرِهِ (وَأَمَّا ادِّعَاءُ وَضْعِهَا ابْتِدَاءً لِلْعُمُومِ الِاسْتِغْرَاقِيِّ بِادِّعَاءِ الْفَرْقِ بَيْنَ أَعْتِقْ عَبْدًا مِنْ عَبِيدِي

نام کتاب : التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام نویسنده : ابن أمير حاج    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست