مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
التبصرة في أصول الفقه
نویسنده :
الشيرازي، أبو إسحاق
جلد :
1
صفحه :
78
وَرُوِيَ أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ ويل للَّذين يمسون فروجهم ثمَّ يصلونَ وَلَا يتوضؤون فَقَالَت عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا هَذَا للرِّجَال أَرَأَيْت النِّسَاء وَهَذَا يدل على أَن إِطْلَاق خطاب الرِّجَال لَا يدْخل فِيهِ النِّسَاء
فَإِن قيل المُرَاد بِهِ أَنه لم يذكر النِّسَاء بِلَفْظ يخصهن
قُلْنَا هَذَا خلاف الظَّاهِر فَإِن الْخَبَر يَقْتَضِي أَنَّهُنَّ لم يذكرن لَا بِلَفْظ الْخُصُوص وَلَا بِلَفْظ الْعُمُوم
وَلِأَنَّهُ لَو كَانَ المُرَاد بِهِ مَا ذكره لم يخْتَص النِّسَاء بذلك فَإِن الرِّجَال مَا ذكرُوا بِلَفْظ الْخُصُوص فَإِن لفظ الذُّكُور مُشْتَرك عِنْدهم بَين الرِّجَال وَالنِّسَاء
وَلِأَن حَدِيث عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا لَا يحْتَمل مَا ذَكرُوهُ فَإِنَّهُ لَو كَانَ النِّسَاء يدخلن فِي خطاب الرِّجَال على سَبِيل الْعُمُوم لما استفهمت مِنْهُ حكم النِّسَاء بعد ذَلِك
وَأَيْضًا هُوَ أَنه مَوْضُوع للذكور فَلَا يدْخل فِيهِ الْإِنَاث كَلَفْظِ الْوَاحِد
وَلِأَن أهل اللِّسَان فرقوا بَينهمَا فِي اسْم الْجمع كَمَا فرقوا بَينهمَا فِي اسْم الْوَاحِد وَإِذا لم يدخلن فِي اسْم الْوَاحِد لم يدخلن فِي اسْم الْجمع
وَلِأَن الرِّجَال لَا يدْخلُونَ فِي جمع النِّسَاء وَكَذَلِكَ النِّسَاء يجب أَن لَا يدخلن فِي جمع الرِّجَال
وَاحْتَجُّوا بأنهن يدخلن فِي أوَامِر الشَّرْع كلهَا فَدلَّ على أَن إِطْلَاق الْخطاب يتناولهن
وَالْجَوَاب هُوَ أَنا لَا نقُول إنَّهُنَّ يدخلن فِي لفظ الْأَمر وَإِنَّمَا نقُول شاركن الرِّجَال فِي الحكم بِدَلِيل قَامَ عَلَيْهِ
نام کتاب :
التبصرة في أصول الفقه
نویسنده :
الشيرازي، أبو إسحاق
جلد :
1
صفحه :
78
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir