responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التبصرة في أصول الفقه نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 477
مَسْأَلَة 22
قلب التَّسْوِيَة صَحِيح وَذَلِكَ مثل أَن يَقُول الْمُخَالف فِي مَسْأَلَة النِّيَّة فِي الْوضُوء إِنَّهَا طَهَارَة بمائع فَلم تفْتَقر إِلَى النِّيَّة كإزالة النَّجَاسَة فَيَقُول الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ أقلب علته فَأَقُول طَهَارَة بمائع فَاسْتَوَى حكمهَا وَحكم الجامد فِي النِّيَّة كإزالة النَّجَاسَة
وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ لَا يَصح
لنا هُوَ أَن الْمُسْتَدلّ بِالْعِلَّةِ مِنْهُمَا لايمكنه الْجمع بَين حكمه وَحكم القالب كَمَا لَو كَانَ مُصَرحًا بِهِ وَيدل عَلَيْهِ هُوَ أَن الأَصْل وَالْفرع فِي الحكم الْمُعَلق على الْعلَّة سَوَاء وَهُوَ التَّسْوِيَة وَإِنَّمَا يَخْتَلِفَانِ فِي التَّفْصِيل وَمَتى اتّفق الأَصْل وَالْفرع فِي حكم الْعلَّة صَحَّ الْجمع وَإِن اخْتلفَا فِي التَّفْصِيل يدل عَلَيْهِ أَنه لَو صرح بالحكم لصَحَّ الْقيَاس وَإِن كَانَ حكم الأَصْل مُخَالفا لحكم الْفَرْع فِي التَّفْصِيل فَكَذَلِك هَاهُنَا
وَاحْتج الْمُخَالف بِأَن حكم الْفَرْع فِي مثل هَذَا مُخَالف لحكم الأَصْل

نام کتاب : التبصرة في أصول الفقه نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست