مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
التبصرة في أصول الفقه
نویسنده :
الشيرازي، أبو إسحاق
جلد :
1
صفحه :
445
فَإِن قيل لَيْسَ هَذَا من جِهَة الْقيَاس وَإِنَّمَا هُوَ من جِهَة الْوَضع فَإِنَّهُم وضعُوا هَذِه الْأَسْمَاء لهَذِهِ الْأَجْنَاس
قُلْنَا لم يحفظ عَنْهُم أَنهم قَالُوا إِن هَذِه الْأَسْمَاء لهَذِهِ الْأَجْنَاس وَلَا سَبِيل لأحد إِلَى نقل ذَلِك عَنْهُم فَسقط مَا قَالُوهُ
وَأَيْضًا هُوَ أَن أهل النَّحْو أَجمعُوا على أَن كل فَاعل مَرْفُوع وكل مفعول بِهِ مَنْصُوب وَلم يسمع ذَلِك من الْعَرَب وَإِنَّمَا عرف ذَلِك بِالْقِيَاسِ وَالِاسْتِدْلَال وَذَلِكَ أَنهم لما استمروا فِي كل فَاعل ذَكرُوهُ على الرّفْع وَفِي كل مفعول على النصب علم أَنهم إِنَّمَا رفعوا فِي مَوضِع الرّفْع لكَونه فَاعِلا ونصبوا فِي مَوضِع النصب لكَونه مَفْعُولا فحملوا عَلَيْهِ كل فَاعل وكل مفعول قِيَاسا فَهَكَذَا فعلوا فِي جَمِيع وُجُوه الْإِعْرَاب فَدلَّ على مَا ذَكرْنَاهُ
وَلِأَن الطَّرِيق الَّذِي يعلم بِهِ الحكم من جِهَة الْقيَاس هُوَ أَن ينظر القائس فِيمَا تعلق بِهِ الحكم من النُّصُوص ويستدل عَلَيْهِ بالسلب والوجود ثمَّ يجد ذَلِك فِي غَيره فَيحمل عَلَيْهِ وَهَذَا مَوْجُود فِي الِاسْم فَإنَّا إِذا رَأينَا عصير الْعِنَب قبل الشدَّة لَا نُسَمِّيه خمرًا ثمَّ تحدث الشدَّة فيسمى خمرًا ثمَّ تَزُول الشدَّة فَلَا يُسمى خمرًا علمنَا أَن الْمُوجب لهَذِهِ التَّسْمِيَة وجود الشدَّة المطربة وَهَذَا الْمَعْنى مَوْجُود فِي النَّبِيذ فَيجب أَن يُسمى خمرًا
وَاحْتَجُّوا بقوله تَعَالَى {وَعلم آدم الْأَسْمَاء كلهَا} وَقيل فِي الْخَبَر أَنه علمه حَتَّى الْقَصعَة والقصيعة فَدلَّ على أَن الرُّجُوع فِي الْأَسْمَاء إِلَى التَّوْقِيف
قُلْنَا لَيْسَ فِيهِ أَنه علمه كلهَا بِالنَّصِّ وَيجوز أَن يكون قد علمه الْبَعْض بِالنَّصِّ وَالْبَعْض بالتنبيه وَالْقِيَاس
وعَلى أَن هَذَا خَاص لآدَم عَلَيْهِ السَّلَام وَيجوز أَن يكون قد علمه ذَلِك كُله نصا وَنحن نعرفه قِيَاسا
قَالُوا وَلِأَنَّهُ مَا من شَيْء إِلَّا وَله اسْم فِي اللُّغَة فَلَا يجوز أَن يثبت لَهُ اسْم آخر
نام کتاب :
التبصرة في أصول الفقه
نویسنده :
الشيرازي، أبو إسحاق
جلد :
1
صفحه :
445
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir