responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التبصرة في أصول الفقه نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 442
قيل الِاسْتِدْلَال بِالْأولَى لَا يُوجد فِي إِيجَاب الْحَد على الردء لِأَن الردء لَيْسَ بِأَكْثَرَ إِثْمًا من الْمُبَاشرَة وَقد أوجبتموه
وعَلى أَن مثل هَذَا مَوْجُود فِي اللواط فَإِن إثمه أعظم من مأثم الزِّنَا لِأَنَّهُ لَا يستباح بِحَال وَقد منعتم من إِيجَاب الْحَد فِيهِ بِالْقِيَاسِ على الزِّنَا
وَاحْتَجُّوا بِأَن الْحَد شرع للزجر والردع عَن الْمعاصِي وَالْكَفَّارَة وضعت لتكفير المأثم وَمَا يَقع بِهِ الردع والزجر من الْمعاصِي وَيتَعَلَّق بِهِ التَّكْفِير عَن المأثم لَا يُعلمهُ إِلَّا الله تَعَالَى فَكَذَلِك اخْتِصَاص الحكم بِقدر دون قدر لَا يُعلمهُ إِلَّا الله تَعَالَى وَلَا يجوز إِثْبَات شَيْء من ذَلِك بِالْقِيَاسِ
الْجَواب هُوَ أَن هَذَا لَو كَانَ طَرِيقا فِي نفي الْقيَاس فِي هَذِه الْأَحْكَام لوَجَبَ أَن يَجْعَل مثل ذَلِك طَرِيقا فِي نفي الْقيَاس فِي سَائِر الْأَحْكَام كَمَا فعله نفاة الْقيَاس فَقَالُوا إِن الْأَحْكَام شرعت لمصْلحَة الْمُكَلّفين والمصلحة لَا يعلمهَا إِلَّا الله تَعَالَى فَيجب أَن لَا يعْمل فِيهَا بِالْقِيَاسِ وَلما بَطل هَذَا فِي نفي الْقيَاس فِي سَائِر الْأَحْكَام بَطل فِي نفي الْقيَاس فِي هَذِه الْأَحْكَام
على أَنا إِنَّمَا نقيس إِذا علمنَا معنى الأَصْل بِدَلِيل وَإِذا ثَبت ذَلِك بِالدَّلِيلِ صَار بِمَنْزِلَة التَّوْقِيف
وَاحْتَجُّوا بِأَن الْقيَاس مَوضِع شُبْهَة لِأَنَّهُ إِلْحَاق فرع بأشبه الْأَصْلَيْنِ فَيكون الأَصْل الآخر شُبْهَة فَلَا يجوز إِيجَاب الْحَد مَعَ الشُّبُهَات
وَالْجَوَاب هُوَ أَن هَذَا يبطل بِخَبَر الْوَاحِد وَشَهَادَة الشُّهُود فَإِنَّهَا لموْضِع شُبْهَة لِأَنَّهُ يجوز الْخَطَأ والسهو فِيهَا ثمَّ يجوز إِثْبَات الْحُدُود بهما
وعَلى أَنا إِنَّمَا نوجب إِذا ترجح أحد الْأَصْلَيْنِ فَيبْطل الأَصْل الآخر وَيصير وجوده كَعَدَمِهِ
ثمَّ هَذَا يبطل بِإِيجَاب ذَلِك فِي الْبَاب الَّذِي وضع فِيهِ فَإِنَّهُم جوزوه بِالْقِيَاسِ وَإِن كَانَ مَوضِع شُبْهَة

نام کتاب : التبصرة في أصول الفقه نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست