responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التبصرة في أصول الفقه نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 376
وَأَيْضًا قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام أمتِي لَا تَجْتَمِع على الْخَطَأ وَلم يفصل
وَلِأَنَّهُ حصل اتِّفَاق عُلَمَاء الْعَصْر على حكم الْحَادِثَة وَكَانَ ذَلِك جِهَة دَلِيله إِذا انقرض الْعَصْر عَلَيْهِ
وَيدل عَلَيْهِ هُوَ أَن اعْتِبَار انْقِرَاض الْعَصْر عَلَيْهِ يُؤَدِّي إِلَى إبِْطَال الْإِجْمَاع لِأَن الْعَصْر الأول لَا ينقرض حَتَّى يلْحق بِهِ قوم من أهل الْعَصْر الثَّانِي وهم من أهل الِاجْتِهَاد فَيعْتَبر رضاهم فِيمَا أَجمعُوا عَلَيْهِ ثمَّ لَا ينقرض هَؤُلَاءِ حَتَّى يلْحق بهم آخَرُونَ من الْعَصْر الثَّالِث وعَلى هَذَا أبدا يتسلسل وَلَا يسْتَقرّ الْإِجْمَاع فِي مَسْأَلَتنَا
وَلِأَن كل من جعل قَوْله حجَّة لم يشْتَرط مَوته فِي كَونه حجَّة دَلِيله النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام
وَاحْتج من قَالَ بِالْوَجْهِ الثَّانِي بقوله تَعَالَى {لِتَكُونُوا شُهَدَاء على النَّاس} فَلَو لم يشْتَرط فِيهِ انْقِرَاض الْعَصْر لكانوا شُهَدَاء على أنفسهم وَهَذَا خلاف الظَّاهِر
وَالْجَوَاب أَن هَذَا يَقْتَضِي أَن يَكُونُوا شُهَدَاء على أنفسهم وعَلى غَيرهم لأَنهم من النَّاس كَمَا أَن غَيرهم من النَّاس
وَلِأَنَّهُ قد قيل إِن المُرَاد بِهَذِهِ الْآيَة شَهَادَة هَذِه الْأمة على سَائِر الْأُمَم يَوْم الْقِيَامَة فَلَا تكون فِيهَا حجَّة
وَاحْتج أَيْضا بِمَا رُوِيَ عَن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ لَا يَخْلُو عصر من قَائِم لله بِحجَّة فَدلَّ على أَن بعض الْعَصْر يَخْلُو عَن ذَلِك
وَالْجَوَاب هُوَ أَن لَا نَعْرِف هَذَا الحَدِيث فَيجب أَن يثبتوه ليعْمَل بِهِ
وَجَوَاب آخر وَهُوَ أَنا نقُول بنطقه وَأَن الْعَصْر لَا يَخْلُو من قَائِم لله تَعَالَى بِحجَّة وَيتْرك دَلِيله بِبَعْض مَا ذَكرْنَاهُ فَإِنَّهُ أقوى مِنْهُ

نام کتاب : التبصرة في أصول الفقه نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست