responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التبصرة في أصول الفقه نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 312
مَسْأَلَة 9
يجب الْعَمَل بِخَبَر الْوَاحِد وَإِن انْفَرد الْوَاحِد بروايته
وَقَالَ أَبُو عَليّ الجبائي لَا يجوز حَتَّى يرويهِ اثْنَان عَن اثْنَيْنِ إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
وَقَالَ بعض النَّاس لَا يقبل أقل من أَرْبَعَة
لنا قَوْله تَعَالَى {إِن جَاءَكُم فَاسق بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا} فَدلَّ على أَنهم إِذا جَاءَهُم عدل لم يتبينوا
وَأَيْضًا هُوَ أَن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ يبْعَث عماله وقضاته إِلَى الْبِلَاد آحادا فَبعث معَاذًا إِلَى الْيمن وَبعث عتاب بن أسيد إِلَى مَكَّة وَبعث مُصعب بن عُمَيْر إِلَى الْمَدِينَة وَبعث عمر وَأبي بن كَعْب وَأَبا هُرَيْرَة على الصَّدقَات وَاحِدًا وَاحِدًا

نام کتاب : التبصرة في أصول الفقه نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست