responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التبصرة في أصول الفقه نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 296
وَلِأَنَّهُ لَو كَانَ ذَلِك يَقْتَضِي عددا محصورا لاقتضى اعْتِبَار صفتهمْ كَمَا قُلْنَا فِي الشَّهَادَة وَلما لم تعْتَبر صِفَات الروَاة وَلم تخْتَلف باخْتلَاف حَالهم من الْكفْر وَالْإِسْلَام وَالْعَدَالَة والفسوق دلّ على أَنه لَا اعْتِبَار فِيهِ بِعَدَد مَحْصُور
وَأما المخالفون فَلَيْسَ لَهُم شُبْهَة يرجعُونَ إِلَيْهَا إِلَّا هَذِه الْأَعْدَاد الَّتِي وَردت فِي الْمَوَاضِع الَّتِي ذكروها وَهَذَا لَا يَصح لِأَنَّهُ لَا لَيْسَ مَعَهم أَن هَذِه الْأَعْدَاد اعْتبرت فِي الْمَوَاضِع الَّتِي ذكروها للتمييز بَين مَا يُوجب الْعلم وَبَين مَالا يُوجب وَإِذا لم يثبت هَذَا لم يتم الدَّلِيل

نام کتاب : التبصرة في أصول الفقه نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست