responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التبصرة في أصول الفقه نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 130
قُلْنَا أما الْآيَة الأولى فقد قيل إِن المُرَاد بهَا حكم الْأَنْبِيَاء عَلَيْهِم السَّلَام وَهُوَ جمَاعَة كَثِيرَة وَقيل المُرَاد بهَا دَاوُد وَسليمَان والمحكوم لَهُ لِأَن ذكر الْحَاكِم يَقْتَضِي ذكر الْمَحْكُوم لَهُ فَلهَذَا رد الْكِنَايَة إِلَيْهِم بِلَفْظ الْجمع
وَأما الْآيَة الثَّانِيَة فَلَا حجَّة فِيهَا لِأَن الْخصم يَقع على الْوَاحِد وَالْجَمَاعَة وَلِهَذَا قَالَ الله تَعَالَى {هَذَانِ خصمان اخْتَصَمُوا فِي رَبهم} فَجعل أحدهم الْمُؤمنِينَ وَالْآخر الْكفَّار
وَلِأَنَّهُ يجوز أَن يكون مَعَ جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلَام وميكال عَلَيْهِ السَّلَام جمَاعَة من الْمَلَائِكَة عَلَيْهِم السَّلَام
وَاحْتَجُّوا بقول النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام الِاثْنَان فَمَا فَوْقهم جمَاعَة
وَالْجَوَاب أَن هَذَا دَلِيل لنا فَإِنَّهُ لَو كَانَ الِاثْنَان جمعا حَقِيقَة لما احْتَاجَ إِلَى الْبَيَان لأَنهم يعْرفُونَ من اللُّغَة مَا يعرفهُ وَإِن كَانَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أفْصح الْعَرَب وَلما بَين دلّ على أَن الِاثْنَيْنِ لَيْسَ بِجمع فِي اللُّغَة فَيجب أَن يحمل الْخَبَر على أَنه قصد بَيَان حكم شَرْعِي وَأَن الِاثْنَيْنِ فِي حكم الْجَمَاعَة فِي الصَّلَاة
قَالُوا وَلِأَن الْجمع إِنَّمَا سمي جمعا لما فِيهِ من جمع الْآحَاد وَذَلِكَ يُوجد فِي الِاثْنَيْنِ فَوَجَبَ أَن يكون جمعا
قُلْنَا وَيجوز أَن يكون اشتقاقه من ذَلِك ثمَّ لَا يُسمى بِهِ كل مَا وجد فِيهِ هَذَا الْمَعْنى بل يخْتَص بِشَيْء مَخْصُوص كالقارورة سميت بذلك لِأَنَّهَا يسْتَقرّ فِيهَا الشَّيْء ثمَّ يخْتَص ذَلِك بظرف مَخْصُوص وَإِن كَانَ هَذَا الْمَعْنى يُوجد فِي غَيره وَكَذَلِكَ سميت الدَّابَّة لِأَنَّهَا تدب على وَجه الأَرْض ثمَّ يخْتَص ذَلِك ببهيمة مَخْصُوصَة وَإِن كَانَ الْمَعْنى يُوجد فِي غَيرهَا فَكَذَلِك هَاهُنَا

نام کتاب : التبصرة في أصول الفقه نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست