responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحر المحيط في أصول الفقه نویسنده : الزركشي، بدر الدين    جلد : 4  صفحه : 492
بِغَيْرِ الْقِيَاسِ جَازَ، وَإِلَّا فَلَا، وَكَذَا حَكَاهُ الشَّيْخُ فِي اللُّمَعِ " عَنْ بَعْضِ الْعِرَاقِيِّينَ.
الرَّابِعُ: إنْ تَطَرَّقَ إلَيْهِ التَّخْصِيصُ بِمُنْفَصِلٍ جَازَ، وَإِلَّا فَلَا، قَالَهُ الْكَرْخِيّ. وَقَالَ: أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيَّ: كُلُّ مَا لَا يَجُوزُ تَخْصِيصُهُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ، لَا يَجُوزُ تَخْصِيصُهُ بِالْقِيَاسِ لِأَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى الْقِيَاسِ، فَمَا لَا يَخُصُّهُ أَوْلَى أَنْ لَا يُخَصَّ بِالْقِيَاسِ. وَقَالَ: هَذَا مَذْهَبُ أَصْحَابِنَا، وَنَقَلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، لِأَنَّ كُلَّ مَا ثَبَتَ بِوَجْهٍ قَطْعِيٍّ لَا يَرْتَفِعُ إلَّا بِمِثْلِهِ.
وَقَالَ أَبُو زَيْدٍ فِي التَّقْوِيمِ ": لَا يَجُوزُ عِنْدَنَا تَخْصِيصُ الْعَامِّ ابْتِدَاءً بِالْقِيَاسِ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ إذَا ثَبَتَ خُصُوصُهُ بِدَلِيلٍ يَجُوزُ رَفْعُ الْكُلِّ لَهَا مِنْ خَبَرٍ تَأَيَّدَ بِالْإِجْمَاعِ أَوْ الِاسْتِفَاضَةِ، لَمْ يَقَعْ الْإِشْكَالُ فِي صَارِفِهِ إنَّمَا مِنْ جِنْسٍ دَخَلَ تَحْتَ الْخُصُوصِ، أَوْ مِنْ جِنْسِ مَا بَقِيَ تَحْتَ الْعُمُومِ، فَيَتَعَرَّفُ ذَلِكَ بِالْقِيَاسِ.
الْخَامِسُ: إنْ كَانَ الْقِيَاسُ جَلِيًّا جَازَ التَّخْصِيصُ بِهِ، وَإِنْ كَانَ قِيَاسَ شَبَهٍ أَوْ عِلَّةٍ فَلَا، نَقَلَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَسُلَيْمٌ فِي التَّقْرِيبِ " عَنْ الْإِصْطَخْرِيِّ، زَادَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ: وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مَرْوَانَ مِنْ أَصْحَابِنَا، وَحَكَاهُ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْأَنْمَاطِيِّ، وَمُبَارَكِ بْنِ أَبَانَ وَابْنِ عَلِيٍّ الطَّبَرِيِّ.
وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ الْإِسْفَراييِنِيِّ الْقِيَاسُ إنْ كَانَ جَلِيًّا مِثْلُ: {فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [الإسراء: 23] جَازَ التَّخْصِيصُ بِهِ بِالْإِجْمَاعِ. وَإِنْ كَانَ وَاضِحًا، وَهُوَ الْمُشْتَمِلُ عَلَى جَمِيعِ مَعْنَى الْأَصْلِ، كَقِيَاسِ الرِّبَا، فَالتَّخْصِيصُ بِهِ جَائِزٌ فِي قَوْلِ عَامَّةِ أَصْحَابِنَا، إلَّا طَائِفَةً شَذَّتْ لَا يُعْتَدُّ بِقَوْلِهِمْ. وَإِنْ كَانَ خَفِيًّا وَهُوَ قِيَاسُ عِلَّةِ الشَّبَهِ فَأَكْثَرُ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّخْصِيصُ بِهِ. وَمِنْهُمْ مَنْ شَذَّ فَجَوَّزَهُ.

نام کتاب : البحر المحيط في أصول الفقه نویسنده : الزركشي، بدر الدين    جلد : 4  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست