responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحر المحيط في أصول الفقه نویسنده : الزركشي، بدر الدين    جلد : 4  صفحه : 458
وَعِنْدَهُ لِلتَّخْصِيصِ. وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ لَا يَمْلِكُ عِنْدَنَا، وَعِنْدَهُ يَمْلِكُ، وَمُدْرِكُهُ قَوْله تَعَالَى: {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلا عَبْدًا مَمْلُوكًا لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ} [النحل: 75] هَلْ هَذَا الْوَصْفُ لِلتَّوْضِيحِ أَوْ لِلتَّخْصِيصِ؟ فَعِنْدَنَا لِلتَّوْضِيحِ إذْ الْعَبْدُ لَا يَخْرُجُ حَالُهُ عَنْ هَذَا، وَعِنْدَهُ لِلتَّخْصِيصِ عَلَى سَبِيلِ الشَّرْطِ. تَنْبِيهٌ:
اتَّفَقُوا عَلَى الْقَوْلِ بِتَخْصِيصِ الْعَامِّ بِالصِّفَةِ، وَاخْتَلَفُوا فِي مَفْهُومِ الصِّفَةِ، نَحْوُ «فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ الزَّكَاةُ» . فَلِمَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، وَاتَّفَقُوا هُنَا؟ وَالْجَوَابُ أَنَّ الصِّفَةَ تَأْتِي لِرَفْعِ احْتِمَالٍ فِي أَحَدِ مُحْتَمَلَيْنِ عَلَى السَّوَاءِ، لِأَنَّ الرَّقَبَةَ تَتَنَاوَلُ الْمُؤْمِنَةَ وَالْكَافِرَةَ، فَإِذَا قُيِّدَتْ زَالَ الِاحْتِمَالُ.

نام کتاب : البحر المحيط في أصول الفقه نویسنده : الزركشي، بدر الدين    جلد : 4  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست